responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 510

فلا قود لا على المكره و لا على الصبي نعم على عاقلة الصبي الدية و على المكره الحبس مؤبدا.

(مسألة 18): المشهور جريان الحكم المذكور فيما لو أمر السيد عبده بقتل شخص فقتله، و لكنه مشكل، بل لا يبعد أن يقتل السيد الآمر و يحبس العبد.

(مسألة 19): لو قال اقتلني فقتله فلا ريب في أنه قد ارتكب محرما و هل يثبت القصاص عندئذ أم لا؟ وجهان: الأظهر ثبوته هذا إذا كان القاتل مختارا أو متوعدا بما دون القتل و أما إذا كان متوعدا بالقتل فالحكم فيه كما تقدم. [1220]

(مسألة 20): لو أمر شخص غيره بأن يقتل نفسه، فقتل نفسه فان كان المأمور صبيا غير مميز، فعلى الآمر القود و ان كان مميزا أو كبيرا بالغا فقد اثم فلا قود على الآمر هذا إذا كان القاتل مختارا أو مكرها متوعدا بما دون القتل أو بالقتل و أما إذا كان متوعدا بما يزيد على القتل من خصوصياته كما إذا قال: اقتل نفسك و الا لقطعتك اربا اربا، فالظاهر جواز قتل نفسه عندئذ و هل يثبت القود على المكره وجهان: الأقرب عدمه.

(مسألة 21): لو اكره شخصا على قطع يد ثالث معينا كان أو غير معين و هدّده بالقتل ان لم يفعل جاز له قطع يده و هل يثبت القصاص على المكره، أو ان القصاص يسقط و تثبت الدية على المباشر؟ وجهان: الظاهر هو الثاني.

(مسألة 22): لو أكرهه على صعود جبل أو شجرة أو نزول بئر فزلّت قدمه و سقط فمات، فان لم يكن الغالب في ذلك، السقوط المهلك، و لا هو قصد به القتل


[1220] تقدم عدم جواز القتل.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 510
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست