responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 509

بالسراية كان لولي المقتول قتل الجارح بعد رد نصف الدية إليه، كما أن له العفو عن القصاص و مطالبته بنصف الدية.

(مسألة 14): لو كتفه ثم ألقاه في أرض مسبعة مظنة للافتراس عادة أو كان قاصدا به قتله فافترسه السباع فعليه القود نعم لو ألقاه في أرض لم تكن مظنة للافتراس عادة و لم يقصد به قتله، فافترسه السباع اتفاقا، فالظاهر أنه لا قود و عليه الدية فقط.

(مسألة 15): لو حفر بئرا فسقط فيها آخر بدفع ثالث فالقاتل هو الدافع دون الحافر.

(مسألة 16): لو أمسكه و قتله آخر قتل القاتل و حبس الممسك مؤبدا حتى يموت بعد ضرب جنبيه و يجلد كل سنة خمسين جلدة. و لو اجتمعت جماعة على قتل شخص فأمسكه أحدهم و قتله آخر و نظر إليه ثالث فعلى القاتل القود و على الممسك الحبس مؤبدا حتى الموت و على الناظر أن تفقأ عيناه.

(مسألة 17): لو أمر غيره بقتل أحد، فقتله، فعلى القاتل القود و على الآمر الحبس مؤبدا إلى أن يموت و لو أكرهه على القتل فان كان ما توعد به دون القتل فلا ريب في عدم جواز القتل، و لو قتله- و الحال هذه- كان عليه القود و على المكره الحبس المؤبد و إن كان ما توعد به هو القتل، فالمشهور أن حكمه حكم الصورة الأولى، و لكنه مشكل و لا يبعد جواز القتل عندئذ، [1219] و على ذلك فلا قود و لكن عليه الدية و حكم المكره بالكسر في هذه الصورة حكمه في الصورة الأولى هذا إذا كان المكره بالفتح بالغا عاقلا. و أما إذا كان مجنونا أو صبيا غير مميز،


[1219] بل الجواز القتل بعيد.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 509
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست