responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 508

يترتب على السقوط فيها غالبا، فسقط فيها المار و مات فعلى الحافر القود بلا فرق بين قصده القتل و عدمه. نعم لو لم يترتب الموت على السقوط فيها عادة و سقط فيها أحد المارة فمات اتفاقا فعندئذ ان كان الحافر قاصدا القتل فعليه القود و الا فلا، و كذلك يثبت القصاص لو حفرها في طريق ليس في معرض المرور، و لكنه دعا غيره الجاهل بالحال لسلوكه قاصدا به القتل أو كان السقوط فيها مما يقتل عادة فسلكه المدعو و سقط فيها فمات.

(مسألة 10): إذا جرح شخصا قاصدا به قتله، فداوى المجروح نفسه بدواء مسموم أو أقدم على عملية و لم تنجح فمات، فان كان الموت مستندا الى فعل نفسه فلا قود و لا دية على الجارح. نعم لولي الميت القصاص من الجاني بنسبة الجرح أو أخذ الدية منه كذلك، و ان كان مستندا الى الجرح فعليه القود، و ان كان مستندا إليهما معا كان لولي المقتول القود بعد رد نصف الدية إليه و له العفو و أخذ نصف الدية منه.

(مسألة 11): لو ألقاه من شاهق قاصدا به القتل أو كان مما يترتب عليه القتل عادة، فمات الملقى في الطريق خوفا قبل سقوطه إلى الأرض كان عليه القود، و مثله ما لو ألقاه في بحر قاصدا به قتله أو كان مما يترتب عليه الموت غالبا فالتقمه الحوت قبل وصوله إلى البحر.

(مسألة 12): لو أغرى به كلبا عقورا قاصدا به قتله أو كان مما يترتب عليه القتل غالبا فقتله فعليه القود و كذا الحال لو ألقاه إلى أسد كذلك و كان ممن لا يمكنه الاعتصام منه بفرار أو نحوه و إلا فهو المعين على نفسه فلا قود عليه و لا دية و مثله ما لو أنهش حية قاتلة أو ألقاها عليه فنهشته فعليه القود بلا فرق بين قصده القتل به و عدمه.

(مسألة 13): لو جرحه بقصد القتل ثم عضه الأسد مثلا و سرتا فمات

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 508
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست