responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 507

و إنجاء نفسه من الهلاك، فعلى الملقي القصاص.

(مسألة 4): لو أحرقه بالنار قاصدا به قتله أو جرحه كذلك فمات فعليه القصاص، و ان كان متمكنا من إنجاء نفسه بالمداواة و تركها باختياره.

(مسألة 5): إذا جنى عمدا و لم تكن الجناية مما تقتل غالبا و لم يكن الجاني قد قصد بها القتل و لكن اتفق موت المجني عليه بالسراية فالمشهور بين الأصحاب ثبوت القود و لكنه لا يخلو من اشكال، بل لا يبعد عدمه، فيجري عليه حكم القتل الشبيه بالعمد.

(مسألة 6): لو القى نفسه من شاهق على انسان عمدا قاصدا به قتله أو كان مما يترتب عليه القتل عادة فقتله، فعليه القود. و أما إذا لم يقصد به القتل و لم يكن مما يقتل عادة فلا قود عليه. و أما إذا مات الملقي فدمه هدر على كلا التقديرين.

(مسألة 7): ليس للسحر حقيقة موضوعية، بل هو إراءة غير الواقع بصورة الواقع، و لكنه مع ذلك لو سحر شخصا بما يترتب عليه الموت غالبا أو كان بقصد القتل، كما لو سحرة فتراءى له أن الأسد يحمل عليه فمات خوفا، كان على الساحر القصاص.

(مسألة 8): لو أطعمه عمدا طعاما مسموما يقتل عادة، فإن علم الآكل بالحال و كان مميزا، و مع ذلك أقدم على أكله فمات فهو المعين على نفسه، فلا قود و لا دية على المطعم، و ان لم يعلم الآكل به أو كان غير مميز فأكل فمات فعلى المطعم القصاص بلا فرق بين قصده القتل به و عدمه بل الأظهر أن الأمر كذلك فيما لو جعل السم في طعام صاحب المنزل و كان السم مما يقتل عادة فأكل صاحب المنزل جاهلا بالحال فمات.

(مسألة 9): لو حفر بئرا عميقة في معرض مرور الناس متعمدا و كان الموت

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 507
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست