responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 504

يعزره الحاكم حسب ما يراه من المصلحة. و ينفى من بلاده الى غيرها و أما حكم البهيمة نفسها و حكم ضمان الواطئ فقد تقدما في المسألة التاسعة من باب الأطعمة و الأشربة (الجزء الثاني من المنهاج).

(مسألة 291): من بال أو تغوط في الكعبة متعمدا أخرج منها و من الحرم، و ضربت عنقه، و من بال أو تغوط في المسجد الحرام متعمدا ضرب ضربا شديدا.

(مسألة 292): من استمنى بيده أو بغيرها عزره الحاكم حسبما يراه من المصلحة.

(مسألة 293): من شهد شهادة زور جلده الامام حسبما يراه، و يطاف به ليعرفه الناس، و لا تقبل شهادته إلا إذا تاب و كذب نفسه على رءوس الأشهاد.

(مسألة 294): إذا دخل رجل تحت فراش امرأة أجنبية عزر.

(مسألة 295): من أراد الزنا بامرأة جاز لها قتله دفاعا عن نفسها و دمه هدر.

(مسألة 296): إذا دخل اللص دار شخص بالقهر و الغلبة جاز لصاحب الدار محاربته، فلو توقف دفعه عن نفسه أو أهله أو ماله على قتله جاز له قتله، و كان دمه ضائعا و لا ضمان على الدافع و يجوز الكف عنه في مقابل ماله و تركه قتله هذا فيما إذا أحرز ذلك. و أما إذا لم يحرز و احتمل أن قصد الداخل ليس هو التعدي لم يجز له الابتداء بضربة أو قتله نعم له منعه عن دخول داره.

(مسألة 297): لو ضرب اللص فعطل لم يجز له الضرب مرة ثانية، و لو ضربه مرة ثانية فهي مضمونة.

(مسألة 298): من اعتدى على زوجة رجل أو مملوكته أو غلامه أو نحو ذلك من أرحامه و أراد مجامعتها أو ما دون الجماع فله دفعه و ان توقف دفعه على قتله جاز قتله و دمه هدر.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 504
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست