responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 503

[القول في] التعزيرات

(مسألة 282): من فعل محرما أو ترك واجبا إلهيا عالما عامدا عزره الحاكم حسب ما يراه من المصلحة و يثبت موجب التعزير بشهادة شاهدين و بالإقرار.

(مسألة 283): إذا أقر بالزنا أو باللواط دون الأربع لم يحد و لكنه يعزر.

(مسألة 284): من افتض بكرا غير الزوجة و المملوكة بإصبع أو نحوها عزر على المشهور، و فيه إشكال. و الأقرب أنه يحد ثمانين جلدة.

(مسألة 285): لا بأس بضرب الصبي تأديبا خمسة أو ستة مع رفق. كما لا بأس بضرب المملوك تأديبا إلى عشرة.

(مسألة 286): من باع الخمر عالما بحرمته غير مستحل عزر و ان استحله حكم بارتداده و إن لم يكن عالما بحرمته فلا شيء عليه، و لكن يبين له حرمته ليمتنع بعد ذلك و كذلك من استحل شيئا من المحرمات المعلوم حرمته في الشريعة الإسلامية: كالميتة و الدم و لحم الخنزير و الربا و لو ارتكب شيئا منها غير مستحل عزر.

(مسألة 287): لو نبش قبرا و لم يسرق الكفن عزر.

(مسألة 288): لو سرق و لا يمين له أو سرق ثانيا و ليس له رجل يسرى سقط عنه الحد و عزره الامام حسب ما يراه من المصلحة.

(مسألة 289): قد تقدم اختصاص قطع اليد بمن سرق من حرز. و أما المستلب الذي يأخذ المال جهرا أو المختلس الذي يأخذ المال خفية و مع الإغفال أو المحتال الذي يأخذ المال بالتزوير و الرسائل الكاذبة فليس عليهم حد و إنما يعزرون.

(مسألة 290): من وطأ بهيمة مأكولة اللحم أو غيرها فلا حد عليه، و لكن

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 503
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست