responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 505

(مسألة 299): من اطلع على قوم في دارهم لينظر عوراتهم فلهم زجره، فلو توقف على أن يفقئوا عينيه أو يجرحوه فلا دية عليهم نعم لو كان المطلع محرما لنساء صاحب المنزل و لم تكن النساء عاريات لم يجز جرحه و لا فقء عينيه.

(مسألة 300): لو قتل رجلا في منزله و ادعى أنه دخله بقصد التعدي على نفسه أو عرضه أو ماله، و لم يعترف الورثة بذلك، لزم القاتل إثبات مدعاه، فإن أقام البينة على ذلك أو على ما يلازمه فهو و إلا اقتص منه.

(مسألة 301): يجوز للإنسان أن يدفع عن نفسه أو ما يتعلق به من مال و غيره، الدابة الصائلة، فلو تلفت بدفعه مع توقف الحفظ عليه فلا ضمان عليه.

(مسألة 302): لو عض يد إنسان ظلما، فانتزع يده فسقطت أسنان العاض بذلك، فلا قود و لا دية و كانت هدرا.

(مسألة 303): لو تعدى كل من رجلين على آخر ضمن كل منهما ما جناه على الآخر، و لو كف أحدهما فصال الآخر و قصد الكاف الدفع عن نفسه فلا ضمان عليه.

(مسألة 304): لو تجارح اثنان، و ادعى كل منهما انه قصد الدفع عن نفسه، فان حلف أحدهما دون الآخر ضمن الآخر و إن حلفا أو لم يحلفا معا ضمن كل منهما جنايته.

(مسألة 305): أجرة من يقيم الحدود من بيت المال و قيل: إن أجرته- فيما إذا لم يكن بيت مال، أو كان هناك أهم منه- على من يقام عليه الحد، و لكن لا وجه له.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 505
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست