فإن قامت قرينة على أنها من جهة التزامه بالإسلام حكم به و الا فلا.
(مسألة 275): لو جن المرتد الملي بعد ردته و قبل توبته لم يقتل و ان جن بعد امتناعه عن التوبة قتل.
(مسألة 276): لا يجوز تزويج المرتد بالمسلمة و قيل بعدم جواز تزويجه من الكافرة أيضا، و فيه اشكال، بل الأظهر جوازه و لا سيما في الكتابية و لا سيما في المتعة.
(مسألة 277): لا ولاية للأب أو الجد المرتد على بنته المسلمة، لانقطاع و لا يتهما بالارتداد.
(مسألة 278): يتحقق رجوع المرتد عن ارتداده باعترافه بالشهادتين إذا كان ارتداده بإنكار التوحيد أو النبوة الخاصة و أما إذا كان ارتداده بإنكار عموم نبوة نبينا محمد (صلّى اللّه عليه و آله) لجميع البشر، فلا بد في توبته من رجوعه عما جحد و أنكر.
(مسألة 279): إذا قتل المرتد عن فطرة أو ملة مسلما عمدا جاز لولي المقتول قتله فورا، و بذلك يسقط قتله من جهة ارتداده بسقوط موضوعه نعم لو عفا الولي أو صالحه على مال قتل من ناحية ارتداده.
(مسألة 280): إذا قتل أحد المرتد عن ملة بعد توبته، فان كان معتقدا بقاءه على الارتداد لم يثبت القصاص، و لكن تثبت الدية.
(مسألة 281): إذا تاب المرتد عن فطرة لم تقبل توبته بالنسبة إلى الأحكام اللازمة عليه من وجوب قتله و انتقال أمواله إلى ورثته و بينونة زوجته منه و أما بالإضافة الى غير تلك الأحكام فالأظهر قبول توبته فتجري عليه أحكام المسلم فيجوز له أن يتزوّج من زوجته السابقة أو امرأة مسلمة أخرى و غير ذلك من الأحكام.