responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 501

(مسألة 269): لو قتل المرتد الملي أو مات كانت تركته لورثته المسلمين، و إن لم يكن له وارث مسلم، فالمشهور أن إرثه للإمام (عليه السلام) و هو لا يخلو من إشكال، بل لا يبعد أن يكون كالكافر الأصلي فيرثه الكافر [1218].

(مسألة 270): إذا كان للمرتد ولد صغير فهو محكوم بالإسلام و يرثه و لا يتبعه في الكفر. نعم إذا بلغ فأظهر الكفر حكم بكفره، و لو ولد للمرتد ولد بعد ردته كان الولد محكوما بالإسلام أيضا، إذا كان انعقاد نطفته حال إسلام أحد أبويه فإنه يكفي في ترتب أحكام الإسلام انعقاد نطفته حال كون أحد أبويه مسلما، و ان ارتد بعد ذلك.

(مسألة 271): إذا ارتدت المرأة و لو عن فطرة لم تقتل و تبين من زوجها و تعتد عدة الطلاق و تستتاب فان تابت فهو، و الا حبست دائما و ضربت في أوقات الصلاة، و استخدمت خدمة شديدة، و منعت الطعام و الشراب الا ما يمسك نفسها، و ألبست خشن الثياب.

(مسألة 272): إذا تكرر الارتداد في الملي أو في المرأة قيل: يقتل في الرابعة، و قيل: يقتل في الثالثة، و كلاهما لا يخلو من اشكال، بل الأظهر عدم القتل.

(مسألة 273): غير الكتابي إذا أظهر الشهادتين حكم بإسلامه و لا يفتش عن باطنه، بل الحكم كذلك حتى مع قيام القرينة على أن إسلامه انما هو للخوف من القتل و أما الكتابي فقال جماعة بعدم الحكم بإسلامه في هذا الفرض، و هو لا يخلو من اشكال، بل الأظهر هو الحكم بإسلامه.

(مسألة 274): إذا صلى المرتد أو الكافر الأصلي في دار الحرب أو دار الإسلام،


[1218] فيه إشكال تقدم في المسألة (1709) من كتاب الإرث.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 501
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست