(مسألة 266): لا يترك المصلوب على خشبته أكثر من ثلاثة أيام، ثم بعد ذلك ينزل و يصلى عليه و يدفن.
(مسألة 267): ينفى المحارب من مصر الى مصر و من بلد الى آخر و لا يسمح له بالاستقرار على وجه الأرض و لا أمان له و لا يبايع و لا يؤوى و لا يطعم و لا يتصدق عليه حتى يموت.
السادس عشر- الارتداد
المرتد عبارة عمن خرج عن دين الإسلام، و هو قسمان: (فطري) و (ملي): (الأول)- المرتد الفطري و هو الذي ولد على الإسلام من أبوين مسلمين أو من أبوين أحدهما مسلم و يجب قتله و تبين منه زوجته و تعتد عدة الوفاة و تقسم أمواله حال ردته بين ورثته (الثاني)- المرتد الملي و هو من أسلم عن كفر ثم ارتد و رجع إليه، و هذا يستتاب، فان تاب خلال ثلاثة أيام فهو و إلا قتل في اليوم الرابع. و لا تزول عنه أملاكه و ينفسخ العقد بينه و بين زوجته [1217] و تعتد عدة المطلقة إذا كانت مدخولا بها.
(مسألة 268): يشترط في تحقق الارتداد البلوغ و كمال العقل و الاختيار فلو نطق الصبي بما يوجب الكفر لم يحكم بارتداده و كفره، و كذا المجنون و المكره.
و لو ادعى الإكراه على الارتداد، فان قامت قرينة على ذلك فهو و إلا فلا أثر لها.
[1217] فيه إشكال قبل انقضاء العدة كما تقدم في المسألة (1288) كتاب النكاح.