responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 497

(مسألة 247): إذا قطعت يد السارق ينبغي [1216] معالجتها و القيام بشئونه حتى تبرأ.

(مسألة 248): إذا مات السارق بقطع يده فلا ضمان على أحد.

(مسألة 249): يجب على السارق رد العين المسروقة إلى مالكها، و إن تعيبت و نقصت قيمتها فعليه أرش النقصان، و لو مات صاحبها وجب دفعها إلى ورثته، و ان تلفت العين ضمن مثلها ان كانت مثلية و قيمتها ان كانت قيمية.

(مسألة 250): إذا سرق اثنان مالا لم يبلغ نصيب كل منهما نصابا فلا قطع.

(مسألة 251): إذا عفا المسروق منه عن السارق قبل رفع أمره الى الامام سقط عنه الحد. و أما إذا عفا بعد رفع أمره الى الامام لم يسقط عنه الحد.

(مسألة 252): إذا ثبتت السرقة بإقرار أو بينة بناء على قبول البينة الحسبية كما قويناه سابقا، فهل للإمام أن يقيم الحد عليه من دون مطالبة المسروق منه؟ فيه خلاف، و الأظهر جواز اقامة الحد عليه.

(مسألة 253): لو ملك السارق العين المسروقة، فإن كان ذلك قبل رفع أمره الى الامام سقط عنه الحد، و ان كان بعده لم يسقط.

(مسألة 254): لو أخرج المال من حرز شخص، ثم رده الى حرزه، فان كان الرد إليه ردا الى صاحبه عرفا سقط عنه الضمان. و في سقوط الحد خلاف، و الأظهر عدم السقوط.

(مسألة 255): إذا هتك الحرز جماعة و أخرج المال منه واحد منهم، فالقطع عليه خاصة و كذلك الحال لو قرّبه أحدهم إلى النقب و أخرج المال منه آخر،


[1216] لا يترك الاحتياط في العلاج و القيام بشئونه.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 497
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست