responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 496

قطع اليد اليمنى فقط. و أما لو أخذ و شهدت البينة بالسرقة الأولى ثم أمسك لتقطع يده، فقامت البينة على السرقة الثانية قطعت رجله اليسرى أيضا.

(مسألة 241): تقطع اليد اليمنى في السرقة و لا تقطع اليسرى و إن كانت اليمنى شلاء أو كانت اليسرى فقط شلاء أو كانتا شلاءين.

(مسألة 242): المشهور بين الأصحاب أنه تقطع يمينه و ان لم تكن له يسار، و لكنه لا يخلو من اشكال، بل لا يبعد عدم جواز قطع اليمين حينئذ [1215].

(مسألة 243): لو كانت للسارق يمين حين السرقة فذهبت قبل اجراء الحد عليه لم تقطع يساره و لا رجله.

(مسألة 244): لو سرق من لا يمين له سقط عنه القطع و لا ينتقل إلى اليسرى و لا إلى الرجل اليسرى و لا إلى الحبس و كذا لو سرق فقطعت يده اليمنى ثم سرق ثانيا و لم تكن له رجل يسرى، فإنه يسقط عنه القطع و لا تقطع يده اليسرى و لا رجله اليمنى و لا ينتقل إلى الحبس كما أن مثل هذا الرجل لو سرق ثالثة لم يحبس.

(مسألة 245): يسقط الحد بالتوبة قبل ثبوته و لا أثر لها بعد ثبوته بالبينة و أما إذا ثبت بالإقرار ففي سقوطه بها إشكال و خلاف. و الأظهر عدم السقوط.

(مسألة 246): لو قطع الحداد يد السارق مع علمه بأنها يساره فعليه القصاص و لا يسقط القطع عن السارق على المشهور. و لكن فيه إشكال بل منع، فالأظهر عدم القطع و أما لو اعتقد بأنها يمينه فقطعها فعليه الدية و يسقط به القطع عن السارق.


[1215] الأقرب الجواز.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 496
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست