responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 498

فالقطع على المخرج خاصة، و كذا لو دخل أحدهم النقب و وضع المال في وسطه و أخرجه الآخر منه فالقطع عليه دون الداخل.

(مسألة 256): لو أخرج المال من الحرز بقدر النصاب مرارا متعددة، فعندئذ ان عد الجميع عرفا سرقة واحدة قطع و الا فلا.

(مسألة 257): إذا نقب فأخذ من المال بقدر النصاب، ثم أحدث فيه حدثا تنقص به قيمته عن حد النصاب، و ذلك كأن يخرق الثوب أو يذبح الشاة ثم يخرجه، فالظاهر أنه لا قطع و أما إذا أخرج المال من الحرز و كان بقدر النصاب ثم نقصت قيمته السوقية بفعله أو بفعل غيره، فلا إشكال في القطع.

(مسألة 258): إذا ابتلع السارق داخل الحرز ما هو بقدر النصاب فإن استهلكه الابتلاع كالطعام فلا قطع و ان لم يستهلكه كاللؤلؤ و نحوه، فان كان إخراجه متعذرا فهو كالتالف فلا قطع أيضا و لكنه يضمن المثل ان كان مثليا و القيمة ان كان قيميا. و في مثل ذلك لو خرج المال اتفاقا بعد خروج السارق من الحرز وجب عليه رد نفس العين و لا قطع أيضا نعم لو رد الى مالكه مثله أو قيمته ثم اتفق خروجه فالظاهر عدم وجوب رده عليه و أما لو ابتلع ما يكون بقدر النصاب في الحرز ثم خرج منه، و لكن كان إخراجه من بطنه غير متعذر عادة و كان قصده إخراجه من الحرز بهذه الطريقة قطع و لو كان قصده من ذلك إتلافه ضمن و لا قطع عليه.

الرابع عشر- بيع الحر

(مسألة 259): من باع إنسانا حرا، صغيرا كان أو كبيرا ذكرا كان أو أنثى قطعت يده.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 498
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست