responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 495

ما يثبت به حد السرقة

(مسألة 235): لا يثبت حد السرقة إلا بشهادة رجلين عدلين، و لا يثبت بشهادة رجل و امرأتين و لا بشهادة النساء منفردات.

(مسألة 236): المعروف بين الأصحاب أنه يعتبر في ثبوت حد السرقة الإقرار مرتين، و هو لا يخلو من نظر، فالأظهر [1214] ثبوته بالإقرار مرة واحدة. و أما الغرم فلا إشكال في ثبوته بالإقرار مرة واحدة.

(مسألة 237): إذا أخرج المال من حرز شخص و ادعى أن صاحبه أعطاه إياه سقط عنه الحد إلا إذا أقام صاحب المال البينة على أنه سرقه فعندئذ يقطع.

(مسألة 238): يعتبر في المقر البلوغ و العقل، فلا اعتبار بإقرار الصبي و المجنون، و الحرية فلو أقر العبد بالسرقة لم يقطع، و إن شهد عليه شاهدان قطع.

نعم يثبت بإقراره الغرم.

حد القطع

(مسألة 239): تقطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى و تترك له الراحة و الإبهام و لو سرق ثانية قطعت رجله اليسرى و ترك له العقب و إن سرق ثالثة حبس دائما و أنفق عليه من بيت المال. و إن سرق في السجن قتل و لا فرق في ذلك بين المسلم و الكافر و الذكر و الأنثى و الحر و العبد.

(مسألة 240): لو تكررت السرقة و لم يظفر به ثم ظفر به فعليه حد واحد، و هو


[1214] في ثبوته بالإقرار مرة إشكال.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 495
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست