responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 494

(السادس)- أن لا يكون السارق والدا لصاحب المتاع، فلو سرق المتاع من ولده لم تقطع يده و أما لو سرق الولد من والده مع وجود سائر الشرائط قطعت يده، و كذلك الحال في بقية الأقارب. (السابع)- أن يأخذ المال سرا، فلو هتك الحرز قهرا و علنا و أخذ المال لم يقطع. (الثامن)- أن يكون المال ملك غيره. و أما لو كان متعلقا لحق غيره، و لكن كان المال ملك نفسه كما في الرهن، أو كانت منفعته ملكا لغيره كما في الإجارة لم يقطع. (التاسع)- أن لا يكون السارق عبدا للإنسان، فلو سرق عبده من ماله لم يقطع و كذلك الحال في عبد الغنيمة إذا سرق منها.

(مسألة 233): لا قطع في الطير و حجارة الرخام و أشباه ذلك على الأظهر [1212].

مقدار المسروق

المشهور بين الأصحاب أنه يعتبر في القطع أن تكون قيمة المسروق ربع دينار (و الدينار عبارة عن ثماني عشرة حمصة من الذهب المسكوك) و قيل يقطع في خمس دينار، و هو الأظهر [1213].

(مسألة 234): من نبش قبرا و سرق الكفن قطع هذا إذا بلغت قيمة الكفن نصابا، و قيل يشترط ذلك في المرة الأولى دون الثانية و الثالثة، و قيل لا يشترط مطلقا، و وجههما غير ظاهر.


[1212] في عدم القطع في حجارة الرخام و أشباهها إشكال.

[1213] بل الأظهر هو الربع.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 494
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست