responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 483

بالبينة رد. و أما الجلد فلا يسقط بالفرار مطلقا.

(مسألة 174): ينبغي إعلام الناس لحضور إقامة الحد بل الظاهر وجوب حضور طائفة لإقامته. و المراد بالطائفة الواحد و ما زاد.

(مسألة 175): هل يجوز تصدّي الرجم لمن كان عليه حدّ من حدود اللّه أم لا؟ وجهان، المشهور هو الأول على كراهة، و لكن الأقرب هو الثاني [1199].

(مسألة 176): لو وجد الزاني عاريا جلد عاريا، و إن وجد كاسيا، قيل يجرّد فيجلد، و فيه إشكال، و الأظهر [1200] جواز جلده كاسيا. و أما المرأة الزانية فتجلد و هي كاسية. و الرجل يجلد قائما و المرأة قاعدة، و يتقى الوجه و المذاكير.

(مسألة 177): يجوز للحاكم الجامع للشرائط إقامة الحدود على الأظهر.

(مسألة 178): على الحاكم أن يقيم الحدود بعلمه في حقوق اللّه كحد الزنا و شرب الخمر و السرقة و نحوهما. و أما في حقوق الناس فتتوقف إقامتها على مطالبة من له الحق حدا كان أو تعزيرا.

(مسألة 179): لا فرق فيما ذكرناه من الأحكام المترتبة على الزنا بين الحي و الميت، فلو زنى بامرأة ميتة، فإن كان محصنا رجم، و إن كان غير محصن جلد.

الثاني- اللواط

(مسألة 180): المراد باللواط وطء الذكران، و يثبت بشهادة أربعة رجال


[1199] بل الأقرب هو الأول.

[1200] بل الأظهر وجوب جلده على الحال التي وجد عليها.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 483
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست