و بالإقرار أربع مرات، و لا يثبت بأقل من ذلك، و يعتبر في المقر العقل [1201] و الاختيار و الحرية. فلو أقر المجنون أو المكره أو العبد لم يثبت الحد.
(مسألة 181): يقتل اللائط المحصن. و لا فرق في ذلك بين الحر و العبد و المسلم و الكافر و هل يقتل غير المحصن؟ المشهور أنه يقتل، و فيه إشكال، و الأظهر [1202] عدم القتل و لكنه يجلد كما أنه يقتل الملوط مطلقا على ما سيأتي، نعم لا قتل على المجنون و لا على الصبي.
(مسألة 182): إذا لاط البالغ العاقل بالمجنون حد اللائط دون الملوط.
(مسألة 183): إذا لاط الرجل بصبي حد الرجل و أدب الصبي، و كذلك العكس.
(مسألة 184): إذا لاط بعبده حدّا، و لو ادعى العبد الإكراه سقط الحد عنه إذا احتمل صدقه، و كذلك الحال في دعوى الإكراه من غير العبد.
(مسألة 185): إذا لاط ذمي بمسلم، فان كان مع الإيقاب قتل و ان كان بدونه فالمشهور أنه يقتل أيضا، و هو غير بعيد و أما إذا لاط بذمي آخر أو بغير ذمي من الكفار، فالحكم كما تقدم في باب الزنا.
(مسألة 186): إذا تاب اللائط قبل قيام البينة، فالمشهور [1203] أنه يسقط عنه الحد و دليله غير ظاهر، و لو تاب بعده، لم يسقط بلا إشكال و لو أقر به و لم تكن بينة، كان الامام مخيرا بين العفو و الاستيفاء.