responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 484

و بالإقرار أربع مرات، و لا يثبت بأقل من ذلك، و يعتبر في المقر العقل [1201] و الاختيار و الحرية. فلو أقر المجنون أو المكره أو العبد لم يثبت الحد.

(مسألة 181): يقتل اللائط المحصن. و لا فرق في ذلك بين الحر و العبد و المسلم و الكافر و هل يقتل غير المحصن؟ المشهور أنه يقتل، و فيه إشكال، و الأظهر [1202] عدم القتل و لكنه يجلد كما أنه يقتل الملوط مطلقا على ما سيأتي، نعم لا قتل على المجنون و لا على الصبي.

(مسألة 182): إذا لاط البالغ العاقل بالمجنون حد اللائط دون الملوط.

(مسألة 183): إذا لاط الرجل بصبي حد الرجل و أدب الصبي، و كذلك العكس.

(مسألة 184): إذا لاط بعبده حدّا، و لو ادعى العبد الإكراه سقط الحد عنه إذا احتمل صدقه، و كذلك الحال في دعوى الإكراه من غير العبد.

(مسألة 185): إذا لاط ذمي بمسلم، فان كان مع الإيقاب قتل و ان كان بدونه فالمشهور أنه يقتل أيضا، و هو غير بعيد و أما إذا لاط بذمي آخر أو بغير ذمي من الكفار، فالحكم كما تقدم في باب الزنا.

(مسألة 186): إذا تاب اللائط قبل قيام البينة، فالمشهور [1203] أنه يسقط عنه الحد و دليله غير ظاهر، و لو تاب بعده، لم يسقط بلا إشكال و لو أقر به و لم تكن بينة، كان الامام مخيرا بين العفو و الاستيفاء.


[1201] و البلوغ.

[1202] كونه أظهر في غاية الإشكال.

[1203] و هو الأقوى.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست