responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 482

إلى مواليه من بيت المال.

(مسألة 167): إذا كانت المزني بها حاملا، فان كانت محصنة تربص بها حتى تضع حملها، و ترضعه مدة اللبأ، [1198] ثم ترجم. و إن كانت غير محصنة، حدّت إلا إذا خيف على ولدها.

(مسألة 168): إذا وجب الحدّ على شخص ثم جنّ لم يسقط عنه، بل يقام عليه الحدّ حال جنونه.

(مسألة 169): لا تجوز اقامة الحد على أحد في أرض العدوّ إذا خيف أن تأخذه الحمية و يلحق بالعدو.

(مسألة 170): إذا جنى شخص في غير الحرم، ثم لجأ إليه لم يجز أن يقام عليه الحد، و لكن لا يطعم و لا يسقى و لا يكلم و لا يبايع حتى يخرج و يقام عليه الحد. و أما إذا جنى في الحرم أقيم عليه الحدّ فيه.

(مسألة 171): لو اجتمعت على رجل حدود بدئ بالحد الذي لا يفوت معه الآخر، كما لو اجتمع عليه الحدّ و الرجم بدئ بالحدّ أولا ثم رجم.

(مسألة 172): يدفن الرجل عند رجمه إلى حقويه، و تدفن المرأة إلى موضع الثديين و المشهور على أنه إذا ثبت الزنا بالإقرار بدأ الإمام بالرجم ثم الناس بأحجار صغار و لو ثبت بالبينة وجب الابتداء على الشهود، و هو لا يخلو من إشكال، بل لا يبعد وجوب بدء الامام بالرجم مطلقا.

(مسألة 173): لو هرب المرجوم أو المرجومة من الحفيرة فإن ثبت زناه بالإقرار لم يرد إن أصابه شيء من الحجارة. و إن كان قبل الإصابة أو ثبت زناه


[1198] في عدم التربص إلى الحولين إشكال.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 482
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست