responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 481

بها، فلو زنت و الحال هذه، و كان الزاني بالغا رجمت.

(مسألة 160): المطلقة رجعية زوجة ما دامت في العدة، فلو زنت و الحال هذه عالمة بالحكم و الموضوع رجمت و كذلك زوجها. و لا رجم إذا كان الطلاق بائنا، أو كانت العدة عدة وفاة.

(مسألة 161): لو طلق شخص زوجته خلعا، فرجعت الزوجة بالبذل، و رجع الزوج بها، ثم زنى قبل أن يطأ زوجته، لم يرجم، و كذلك زوجته و كذا المملوك لو أعتق و المكاتب لو تحرر، فلو زنيا قبل أن يطئا زوجتيهما، لم يرجما.

(مسألة 162): إذا زنى المملوك جلد خمسين جلدة، سواء أ كان محصنا أم غير محصن، شابا أم شيخا، و كذلك الحال في المملوكة و لا تغريب عليهما و لا جزّ.

نعم المكاتب إذا تحرر منه شيء، جلد بقدر ما أعتق و بقدر ما بقي، فلو أعتق نصفه جلد خمسا و سبعين جلدة، و إن أعتق ثلاثة أرباعه جلد سبعا و ثمانين جلدة و نصف جلدة، و لو أعتق ربعه، جلد اثنتين و ستين جلدة و نصف جلدة، و كذلك الحال في المكاتبة إذا تحرر منها شيء.

(مسألة 163): لا تجلد المستحاضة ما لم ينقطع عنها الدم، فإذا انقطع جلدت.

(مسألة 164): لا يجلد المريض الذي يخاف عليه الموت حتى يبرأ و مع اليأس من البرء يضرب بالضغث المشتمل على العدد مرة واحدة. و لا يعتبر وصول كل شمراخ إلى جسده.

(مسألة 165): لو زنى شخص مرارا، و ثبت ذلك بالإقرار أو البينة، حدّ حدّا واحدا.

(مسألة 166): لو أقيم الحد على الزاني ثلاث مرات، قتل في الرابعة إن كان حرا. و يقتل في الثامنة بعد إقامة الحد عليه سبعا إن كان مملوكا، و أدّى الإمام قيمته

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 481
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست