و يتحقق ذلك بإيلاج الإنسان حشفة ذكره في فرج امرأة محرمة عليه أصالة من غير عقد و لا ملك و لا شبهة. و لا فرق في ذلك بين القبل و الدبر فلو عقد على امرأة محرمة كالأم و الأخت و زوجة الولد و زوجة الأب و نحوها جاهلا بالموضوع أو بالحكم، فوطأها سقط عنه الحد، و كذلك في كل موضع كان الوطء شبهة، كمن وجد على فراشه امرأة فاعتقد أنها زوجته و وطأها. و إن كانت الشبهة من أحد الطرفين دون الطرف الآخر سقط الحد عن المشتبه خاصة دون غيره، فلو تشبهت امرأة لرجل بزوجته فوطأها، فعليها الحد دونه.
[مسائل في الزنا]
(مسألة 134): المراد بالشبهة الموجبة لسقوط الحد هو الجهل عن قصور أو تقصير في المقدمات مع اعتقاد الحلية حال الوطء و أما من كان جاهلا بالحكم عن تقصير و ملتفتا إلى جهله حال العمل، حكم عليه بالزنا و ثبوت الحد.
(مسألة 135): يشترط في ثبوت الحد أمور: (الأول): البلوغ، فلا حد على الصبي