responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 476

كتاب الحدود

الحدود و أسبابها.

و هي ستة عشرة:

الأول- الزنا

و يتحقق ذلك بإيلاج الإنسان حشفة ذكره في فرج امرأة محرمة عليه أصالة من غير عقد و لا ملك و لا شبهة. و لا فرق في ذلك بين القبل و الدبر فلو عقد على امرأة محرمة كالأم و الأخت و زوجة الولد و زوجة الأب و نحوها جاهلا بالموضوع أو بالحكم، فوطأها سقط عنه الحد، و كذلك في كل موضع كان الوطء شبهة، كمن وجد على فراشه امرأة فاعتقد أنها زوجته و وطأها. و إن كانت الشبهة من أحد الطرفين دون الطرف الآخر سقط الحد عن المشتبه خاصة دون غيره، فلو تشبهت امرأة لرجل بزوجته فوطأها، فعليها الحد دونه.

[مسائل في الزنا]

(مسألة 134): المراد بالشبهة الموجبة لسقوط الحد هو الجهل عن قصور أو تقصير في المقدمات مع اعتقاد الحلية حال الوطء و أما من كان جاهلا بالحكم عن تقصير و ملتفتا إلى جهله حال العمل، حكم عليه بالزنا و ثبوت الحد.

(مسألة 135): يشترط في ثبوت الحد أمور: (الأول): البلوغ، فلا حد على الصبي

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 476
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست