responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 475

عن شهادته، ضمن النصف و إذا كذب الحالف نفسه اختص بالضمان سواء أرجع الشاهد عن شهادته أم لم يرجع.

(مسألة 130): إذا شهد شاهدان و حكم الحاكم بشهادتهما ثم انكشف فسقهما حال الشهادة، ففي مثل ذلك (تارة) يكون المشهود به من الأموال، و (أخرى) يكون من غيرها، فان كان من الأموال استردت العين من المحكوم له ان كانت باقية، و الا ضمن مثلها أو قيمتها. و ان كان من غير الأموال، فلا إشكال في أنه لا قصاص و لا قود على من له القصاص أو القود، و ان كان هو المباشر و أما الدية، ففي ثبوتها عليه- أو على الحاكم من بيت المال- خلاف، و الأقرب أنها على من له الولاية على القصاص إذا كان هو المباشر، و على بيت المال إذا كان المباشر من أذن له الحاكم [1192].

(مسألة 131): إذا شهد شاهدان بوصية أحد لزيد بمال، و شهد شاهدان من الورثة برجوعه عنها و وصيته لعمرو، قيل: تقبل شهادة الرجوع، و قيل لا تقبل و الأقرب أنها لا تقبل فيما كان بيد الورثة أو كان مشاعا، و الا فتقبل.

(مسألة 132): إذا شهد شاهدان لزيد بالوصية، و شهد شاهد واحد بالرجوع عنها، و أنه أوصى لعمرو، فعندئذ إن حلف عمرو ثبت الرجوع و الا كان المال الموصى به لزيد.

(مسألة 133): إذا أوصى شخص بوصيتين منفردتين فشهد شاهدان بأنه رجع عن إحداهما، قيل: لا تقبل، و هو ضعيف. و الظاهر هو القبول و الرجوع الى القرعة في التعيين.


[1192] بل الأقرب أنها على بيت المال مطلقا.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 475
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست