عن شهادته، ضمن النصف و إذا كذب الحالف نفسه اختص بالضمان سواء أرجع الشاهد عن شهادته أم لم يرجع.
(مسألة 130): إذا شهد شاهدان و حكم الحاكم بشهادتهما ثم انكشف فسقهما حال الشهادة، ففي مثل ذلك (تارة) يكون المشهود به من الأموال، و (أخرى) يكون من غيرها، فان كان من الأموال استردت العين من المحكوم له ان كانت باقية، و الا ضمن مثلها أو قيمتها. و ان كان من غير الأموال، فلا إشكال في أنه لا قصاص و لا قود على من له القصاص أو القود، و ان كان هو المباشر و أما الدية، ففي ثبوتها عليه- أو على الحاكم من بيت المال- خلاف، و الأقرب أنها على من له الولاية على القصاص إذا كان هو المباشر، و على بيت المال إذا كان المباشر من أذن له الحاكم [1192].
(مسألة 131): إذا شهد شاهدان بوصية أحد لزيد بمال، و شهد شاهدان من الورثة برجوعه عنها و وصيته لعمرو، قيل: تقبل شهادة الرجوع، و قيل لا تقبل و الأقرب أنها لا تقبل فيما كان بيد الورثة أو كان مشاعا، و الا فتقبل.
(مسألة 132): إذا شهد شاهدان لزيد بالوصية، و شهد شاهد واحد بالرجوع عنها، و أنه أوصى لعمرو، فعندئذ إن حلف عمرو ثبت الرجوع و الا كان المال الموصى به لزيد.
(مسألة 133): إذا أوصى شخص بوصيتين منفردتين فشهد شاهدان بأنه رجع عن إحداهما، قيل: لا تقبل، و هو ضعيف. و الظاهر هو القبول و الرجوع الى القرعة في التعيين.