responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 477

(الثاني)- الاختيار، فلا حد على المكره و نحوه (الثالث)- العقل فلا حد على المجنون.

(مسألة 136): إذا ادعت المرأة الإكراه على الزنا قبلت.

(مسألة 137): يثبت الزنا بالإقرار و بالبينة، و يعتبر في المقر العقل [1193] و الاختيار و الحرية، فلو أقر عبد به، فان صدقه المولى ثبت بإقراره و الا لم يثبت، [1194] نعم لو انعتق العبد و أعاد إقراره، كان إقراره حجة عليه. و يثبت به الزنا و تترتب عليه أحكامه.

(مسألة 138): لا يثبت حد الزنا إلا بالإقرار أربع مرات فلو أقر به كذلك، أجرى عليه الحد، و إلا فلا.

(مسألة 139): لو أقر شخص بما يوجب رجمه ثم جحد، سقط عنه الرجم دون الحد، و لو أقر بما يوجب الحد غير الرجم، ثم أنكر لم يسقط.

(مسألة 140): لو أقر بما يوجب الحد من رجم أو جلد كان للإمام (عليه السلام) العفو و عدم اقامة الحد عليه و قيّده المشهور بما إذا تاب المقر. و دليله غير ظاهر.

(مسألة 141): إذا حملت المرأة و ليس لها بعل، لم تحدّ، لاحتمال أن يكون الحمل بسبب آخر دون الوطء، أو بالوطء شبهة أو إكراها أو نحو ذلك نعم إذا أقرت بالزنا أربع مرات حدّت كما مر.

(مسألة 142): لا يثبت الزنا بشهادة رجلين عادلين، بل لا بد من شهادة أربعة رجال عدول، أو ثلاثة و امرأتين، أو رجلين و أربع نساء الا أنه لا يثبت الرجم


[1193] و البلوغ.

[1194] لا يبعد الثبوت، إلا أنه يتبع به بعد عتقه.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 477
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست