responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 474

شيئا و ان كان قبله، ضمنا نصف المهر المسمى على المشهور، و لكنه لا يخلو من اشكال بل الأظهر عدم الضمان.

(مسألة 125): إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة- زورا- فاعتدت المرأة و تزوجت زوجا آخر مستندة الى شهادتهما، فجاء الزوج و أنكر الطلاق فعندئذ يفرق بينهما، و تعتد من الأخير، و يضمن الشاهدان الصداق للزوج الثاني، و يضربان الحد و كذلك إذا شهدا بموت الزوج، فتزوجت المرأة ثم جاءها زوجها الأول.

(مسألة 126): إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة، فاعتدت المرأة فتزوجت رجلا آخر، ثم جاء الزوج فأنكر الطلاق، و رجع أحد الشاهدين و أبرز خطأه، فعندئذ يفرق بينهما، و ترجع الى زوجها الأول، و تعتد من الثاني، و يؤخذ الصداق من الذي شهد و رجع.

(مسألة 127): إذا حكم الحاكم بثبوت حق مالي مستندا إلى شهادة رجلين عادلين، فرجع أحدهما ضمن نصف المشهود به، و ان رجع كلاهما ضمنا تمام المشهود به، و إذا كان ثبوت الحق بشهادة رجل و امرأتين، فرجع الرجل عن شهادته دون المرأتين، ضمن نصف المشهود به، و إذا رجعت احدى المرأتين عن شهادتها ضمنت ربع المشهود به، و إذا رجعتا معا ضمنتا تمام النصف. و إذا كان ثبوت الحق بشهادة أربع نسوة كما في الوصية، فرجعن جميعا عن شهادتهن، ضمنت كل واحدة منهن الربع، و إذا رجع بعضهن ضمنت بالنسبة.

(مسألة 128): إذا كان الشهود أكثر مما تثبت به الدعوى كما إذا شهد ثلاثة من الرجال، أو رجل و أربع نسوة، فرجع شاهد واحد، قيل انه يضمن بمقدار شهادته، و لكن لا يبعد عدم الضمان و لو رجع اثنان منهم معا، فالظاهر أنهما يضمنان النصف.

(مسألة 129): إذا ثبت الحق بشهادة واحد و يمين المدعى، فإذا رجع الشاهد

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 474
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست