responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 473

(مسألة 120): إذا رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة في الحدود خطأ، فإن كان قبل الحكم لم يحكم و إن كان بعد الحكم و الاستيفاء ضمنا إن كان الراجع كليهما، و إن كان أحدهما ضمن النصف و إن كان بعده و قبل الاستيفاء نقض الحكم على المشهور، و لكنه لا يخلو من إشكال. و الأقرب نفوذ الحكم [1191].

(مسألة 121): لو أعاد الشاهدان شهادتهما بعد الرجوع عنها قبل حكم الحاكم فهل تقبل؟ فيه وجهان: الأقرب عدم القبول.

(مسألة 122): إذا رجع الشهود أو بعضهم عن الشهادة في الزنا خطأ جرى فيه ما تقدم، و لكن إذا كان الراجع واحدا و كان رجوعه بعد الحكم و الاستيفاء، غرم ربع الدية، و إذا كان الراجع اثنين، غرما نصف الدية، و إذا كان الراجع ثلاثة، غرموا ثلاثة أرباع الدية، و إذا كان الراجع جميعهم غرموا تمام الدية.

(مسألة 123): تحرم الشهادة بغير حق، و هي من الكبائر فإن شهدا الشاهدان شهادة الزور و حكم الحاكم بشهادتهما، ثم ثبت عنده أن شهادتهما كانت شهادة زور انتقض حكمه، و عندئذ إن كان المحكوم به من الأموال ضمناه، و وجب رد العين على صاحبها إن كانت باقية، و إلا غرما و كذلك المشهود له إذا كان عالما بالحال و اما إن كان جاهلا بالحال، فالظاهر أنه غير ضامن، بل الغرامة على الشاهدين و ان كان المحكوم به من غير الأموال: كقطع اليد و القتل و الرجم، و ما شاكل ذلك اقتص من الشاهد.

(مسألة 124): إذا أنكر الزوج طلاق زوجته، و هي مدعية له، و شهد شاهدان بطلاقها، فحكم الحاكم به، ثم رجعا و أظهرا خطأهما، فان كان بعد الدخول، لم يضمنا


[1191] بل الأقرب عدم النفوذ.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 473
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست