responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 472

و تثبت الدعوى في جميع ذلك بيمين المدعي منضمة إلى إحدى الشهادتين نعم لا يثبت في المثال الأخير إلا الغرم دون الحد و ليس من هذا القبيل ما إذا شهد أنه سرق ثوبا بعينه، و لكن قال أحدهما ان قيمته درهم، و قال الآخر ان قيمته درهمان، فان السرقة تثبت بشهادتهما معا، و الاختلاف انما هو في قيمة ما سرق، فالواجب- عندئذ- على السارق عند تلف العين رد درهم دون درهمين. نعم إذا حلف المدعي على أن قيمته درهمان غرم درهمين.

(مسألة 118): إذا شهد شاهدان عادلان عند الحاكم، ثم ماتا حكم بشهادتهما و كذلك لو شهدا، ثم زكيا من حين الشهادة و لو شهدا ثم فسقا أو فسق أحدهما قبل الحكم، فالمشهور عدم جواز الحكم بشهادتهما في حقوق اللّه، و أما حقوق الناس ففيه خلاف. و الظاهر هو الحكم بشهادتهما مطلقا [1189] لأن المعتبر انما هو العدالة حال الشهادة.

(مسألة 119): لو رجع الشاهدان عن شهادتهما في حق مالي، و ابرزا خطأهما فيها قبل الحكم لم يحكم و لو رجع بعده و بعد الاستيفاء و تلف المحكوم به، لم ينقض الحكم [1190] و ضمنا ما شهدا به. و كذا الحكم لو رجعا قبل الاستيفاء أو قبل التلف على الأظهر.


[1189] في ظهور جواز الحكم بشهادتهما في حقوق الله تعالى تأمل و نظر.

[1190] صحة الحكم مع رجوع الشاهد عن شهادته مطلقا و الأحكام المترتبة عليها في الفروع الآتية محل إشكال، و أما ما لا يترتب على الحكم كالضمان المحكوم به بعد الاستيفاء و التلف بتسبيب الشهود فلا إشكال في ترتبه في هذا الفرع و الفروع الآتية.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 472
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست