responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 469

الغصب و الوصية إليه و الأموال و المعاوضات و الرهن، فالمشهور أنها تثبت بها، و كذلك الوقف و العتق على قول جماعة، و لكن الجميع لا يخلو عن اشكال و الأقرب عدم الثبوت. [1185]

(مسألة 102): تثبت الأموال من الديون و الأعيان بشاهد و يمين و أما ثبوت غيرها من الحقوق بهما فمحل اشكال و ان كان الأقرب الثبوت كما تقدم في القضاء و كذلك تثبت الديون بشهادة امرأتين و يمين و أما ثبوت مطلق الأموال بهما فمحل اشكال، و عدم الثبوت أقرب [1186].

(مسألة 103): تثبت العذرة و عيوب النساء الباطنة و كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه، و الرضاع بشهادة أربع نسوة منفردات.

(مسألة 104): المرأة تصدق في دعواها أنها خلية و ان عدتها قد انقضت و لكنها إذا ادعت ذلك و كانت دعواها مخالفة للعادة الجارية بين النساء، كما إذا ادعت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث مرات، فإنها لا تصدق، و لكن إذا شهدت النساء من بطانتها بان عادتها كذلك قبلت.

(مسألة 105): يثبت بشهادة المرأة الواحدة ربع الموصى به للموصى له.

كما يثبت ربع الميراث للولد بشهادة القابلة باستهلاله بل بشهادة مطلق المرأة و ان لم تكن قابلة. و إذا شهدت اثنتان ثبت النصف و إذا شهدت ثلاثة نسوة ثبت ثلاثة أرباعه، و إذا شهدت أربع نسوة ثبت الجميع و في ثبوت ربع الدية بشهادة المرأة الواحدة في القتل، و نصفها بشهادة امرأتين و ثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث اشكال،


[1185] بل الأقرب الثبوت.

[1186] بل الثبوت أقرب.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 469
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست