responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 468

الشهادة، بل كان بداع آخر و أما إذا علم أن خطه كان بداعي الشهادة، و لم يحتمل التزوير، جازت له الشهادة، و إن كان لا يذكر مضمون الورقة فعلا.

(مسألة 98): يثبت النسب بالاستفاضة المفيدة للعلم عادة و يكفي فيها الاشتهار في البلد، [1183] و تجوز الشهادة به مستندة إليها و أما غير النسب: كالوقف و النكاح و الملك و غيرها، فهي و ان كانت تثبت بالاستفاضة الا أنه لا تجوز الشهادة استنادا إليها و انما تجوز الشهادة بالاستفاضة [1184].

(مسألة 99): يثبت الزنا و اللواط و السحق بشهادة أربعة رجال و يثبت الزنا خاصة بشهادة ثلاثة رجال و امرأتين أيضا و كذلك يثبت بشهادة رجلين و اربع نساء، الا أنه لا يثبت بها الرجم، بل يثبت بها الجلد فحسب و لا يثبت شيء من ذلك بشهادة رجلين عدلين و هذا بخلاف غيرها من الجنايات الموجبة للحد:

كالسرقة و شرب الخمر و نحوهما و لا يثبت شيء من ذلك بشهادة عدل و امرأتين و لا بشاهد و يمين، و لا بشهادة النساء منفردات.

(مسألة 100): لا يثبت الطلاق و الخلع و الحدود و الوصية إليه و النسب و رؤية الأهلة و الوكالة و ما شاكل ذلك في غير ما يأتي إلا بشاهدين عدلين، و لا يثبت بشهادة النساء لا منضمات و لا منفردات. و لا بشاهد و يمين.

(مسألة 101): تثبت الديون و النكاح و الدية بشهادة رجل و امرأتين و أما


[1183] مع عدم الظن بالخلاف.

[1184] التفصيل بين النسب و غيره في جواز الشهادة بالنسب مستندة إلى الاستفاضة و عدم الجواز في غيره محل للنظر، فإن الشهادة تدور مدار العلم سواء كانت على السبب أو المسبب.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 468
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست