responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 470

و ان كان الأقرب الثبوت. و لا يثبت بشهادة النساء غير ذلك.

(مسألة 106): لا يعتبر الاشهاد في شيء من العقود و الإيقاعات إلا في الطلاق و الظهار نعم يستحب الاشهاد في النكاح و المشهور أنه يستحب في البيع و الدين و نحو ذلك أيضا.

(مسألة 107): لا خلاف في وجوب أداء الشهادة بعد تحملها مع الطلب إذا لم يكن فيه ضرر عليه.

(مسألة 108): الظاهر أن أداء الشهادة واجب عيني و ليس للشاهد أن يكتم شهادته و إن علم أن المشهود له يتوصل إلى إثبات مدعاه بطريق آخر. نعم إذا ثبت الحق بطريق شرعي سقط الوجوب.

(مسألة 109): يختص وجوب أداء الشهادة بما إذا أشهد، و مع عدم الاشهاد، فهو بالخيار إن شاء شهد و إن شاء لم يشهد نعم إذا كان أحد طرفي الدعوى ظالما للآخر، وجب أداء الشهادة لدفع الظلم، و إن لم يكن إشهاد.

(مسألة 110): إذا دعي من له أهلية التحمل ففي وجوبه عليه خلاف، و الأقرب هو الوجوب مع عدم الضرر.

(مسألة 111): تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس كالقصاص و الطلاق و النسب و العتق و المعاملة و المال و ما شابه ذلك و لا تقبل في الحدود سواء أ كانت للّه محضا أم كانت مشتركة، كحد القذف و السرقة و نحوهما.

(مسألة 112): في قبول الشهادة على الشهادة على الشهادة فصاعدا إشكال، و الأظهر القبول [1187].


[1187] في ظهور القبول إشكال.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست