و ان كان الأقرب الثبوت. و لا يثبت بشهادة النساء غير ذلك.
(مسألة 106): لا يعتبر الاشهاد في شيء من العقود و الإيقاعات إلا في الطلاق و الظهار نعم يستحب الاشهاد في النكاح و المشهور أنه يستحب في البيع و الدين و نحو ذلك أيضا.
(مسألة 107): لا خلاف في وجوب أداء الشهادة بعد تحملها مع الطلب إذا لم يكن فيه ضرر عليه.
(مسألة 108): الظاهر أن أداء الشهادة واجب عيني و ليس للشاهد أن يكتم شهادته و إن علم أن المشهود له يتوصل إلى إثبات مدعاه بطريق آخر. نعم إذا ثبت الحق بطريق شرعي سقط الوجوب.
(مسألة 109): يختص وجوب أداء الشهادة بما إذا أشهد، و مع عدم الاشهاد، فهو بالخيار إن شاء شهد و إن شاء لم يشهد نعم إذا كان أحد طرفي الدعوى ظالما للآخر، وجب أداء الشهادة لدفع الظلم، و إن لم يكن إشهاد.
(مسألة 110): إذا دعي من له أهلية التحمل ففي وجوبه عليه خلاف، و الأقرب هو الوجوب مع عدم الضرر.
(مسألة 111): تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس كالقصاص و الطلاق و النسب و العتق و المعاملة و المال و ما شابه ذلك و لا تقبل في الحدود سواء أ كانت للّه محضا أم كانت مشتركة، كحد القذف و السرقة و نحوهما.
(مسألة 112): في قبول الشهادة على الشهادة على الشهادة فصاعدا إشكال، و الأظهر القبول [1187].