responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 467

المانع قبلت. و أما إذا أقاموها قبل زوال المانع ردت، و لكن إذا أعادوها بعد زواله قبلت.

(مسألة 92): تقبل شهادة الضيف و ان كان له ميل الى المشهود له و كذلك الأجير بعد مفارقته لصاحبه و أما شهادته لصاحبه قبل مفارقته ففي جوازها اشكال و الأظهر عدم القبول.

(مسألة 93): تقبل شهادة المملوك لمولاه و لغيره و على غيره. و أما شهادته على مولاه ففي قبولها اشكال، و الأظهر القبول.

(مسألة 94): لا يبعد قبول شهادة المتبرع بها إذا كانت واجدة للشرائط، بلا فرق في ذلك بين حقوق اللّه تعالى و حقوق الناس [1182].

(مسألة 95): لا تقبل شهادة ولد الزنا مطلقا إلا في الشيء اليسير على اشكال و تقبل شهادة من لم يثبت كونه ولد زنا و إن ناله بعض الألسن.

(مسألة 96): لا تجوز الشهادة إلا بالمشاهدة أو السماع أو ما شاكل ذلك و تتحقق المشاهدة في مورد الغصب و السرقة و القتل و الرضاع و ما شاكل ذلك، و تقبل في تلك الموارد شهادة الأصم، و يتحقق السماع في موارد النسب و الإقرار و الشهادة على الشهادة و المعاملات من العقود و الإيقاعات و ما شاكل ذلك. و على هذا الضابط لا تقبل الشهادة بالملك المطلق مستندة إلى اليد نعم تجوز الشهادة على أنه في يده أو على أنه ملكه ظاهرا.

(مسألة 97): لا تجوز الشهادة بمضمون ورقة لا يذكره بمجرد رؤية خطه فيها إذا احتمل التزوير في الخط أو احتمل التزوير في الورقة، أو أن خطه لم يكن لأجل


[1182] في قبول شهادته في حقوق الناس إشكال.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 467
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست