المانع قبلت. و أما إذا أقاموها قبل زوال المانع ردت، و لكن إذا أعادوها بعد زواله قبلت.
(مسألة 92): تقبل شهادة الضيف و ان كان له ميل الى المشهود له و كذلك الأجير بعد مفارقته لصاحبه و أما شهادته لصاحبه قبل مفارقته ففي جوازها اشكال و الأظهر عدم القبول.
(مسألة 93): تقبل شهادة المملوك لمولاه و لغيره و على غيره. و أما شهادته على مولاه ففي قبولها اشكال، و الأظهر القبول.
(مسألة 94): لا يبعد قبول شهادة المتبرع بها إذا كانت واجدة للشرائط، بلا فرق في ذلك بين حقوق اللّه تعالى و حقوق الناس [1182].
(مسألة 95): لا تقبل شهادة ولد الزنا مطلقا إلا في الشيء اليسير على اشكال و تقبل شهادة من لم يثبت كونه ولد زنا و إن ناله بعض الألسن.
(مسألة 96): لا تجوز الشهادة إلا بالمشاهدة أو السماع أو ما شاكل ذلك و تتحقق المشاهدة في مورد الغصب و السرقة و القتل و الرضاع و ما شاكل ذلك، و تقبل في تلك الموارد شهادة الأصم، و يتحقق السماع في موارد النسب و الإقرار و الشهادة على الشهادة و المعاملات من العقود و الإيقاعات و ما شاكل ذلك. و على هذا الضابط لا تقبل الشهادة بالملك المطلق مستندة إلى اليد نعم تجوز الشهادة على أنه في يده أو على أنه ملكه ظاهرا.
(مسألة 97): لا تجوز الشهادة بمضمون ورقة لا يذكره بمجرد رؤية خطه فيها إذا احتمل التزوير في الخط أو احتمل التزوير في الورقة، أو أن خطه لم يكن لأجل