responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 466

الشريك في المال المشترك و لا شهادة صاحب الدين إذا شهد للمحجور عليه بمال و لا شهادة السيد لعبده المأذون و لا شهادة الوصي فيما هو وصي فيه، و لا شهادة من يريد دفع ضرر عن نفسه، كشهادة أحد العاقلة بجرح شهود الجناية و لا شهادة الوكيل أو الوصي بجرح شهود المدعي على الموكل أو الموصى و لا شهادة الشريك لبيع الشقص الذي فيه حق الشفعة. و أما إذا شهد شاهدان لمن يرثانه فمات قبل حكم الحاكم فالمشهور عدم الاعتداد بشهادتهما، و لكنه مشكل و الأقرب هو القبول.

[مسائل في الشهادة]

(مسألة 86): إذا تبين فسق الشهود أو ما يمنع عن قبول شهادتهم بعد حكم الحاكم، فان كان ذلك حادثا بعد الشهادة، لم يضر بالحكم و إن علم أنه كان موجودا من قبل، و قد خفي على الحاكم بطل حكمه.

(مسألة 87): لا تمنع العداوة الدينية عن قبول الشهادة، فتقبل شهادة المسلم على الكافر و أما العداوة الدنيوية فهي تمنع عن قبول الشهادة فلا تسمع شهادة العدو على أخيه المسلم و ان لم توجب الفسق.

(مسألة 88): لا تمنع القرابة من جهة النسب عن قبول الشهادة فتسمع شهادة الأب لولده و على ولده و الولد لوالده و الأخ لأخيه و عليه و أما قبول شهادة الولد على الوالد ففيه خلاف، و الأظهر القبول.

(مسألة 89): تقبل شهادة الزوج لزوجته و عليها. و أما شهادة الزوجة لزوجها أو عليه فتقبل إذا كان معها غيرها. و كذا تقبل شهادة الصديق لصديقه و ان تأكدت بينهما الصداقة و الصحبة.

(مسألة 90): لا تسمع شهادة السائل بالكف المتخذ ذلك حرفة له.

(مسألة 91): إذا تحمل الكافر و الفاسق و الصغير الشهادة و أقاموها بعد زوال

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 466
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست