responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 465

كتاب الشهادات

فصل في شرائط الشهادة:

(الأول)- البلوغ،

فلا تقبل شهادة الصبيان نعم تقبل شهادتهم في القتل إذا كانت واجدة لشرائطها و يؤخذ بأول كلامهم و في قبول شهادتهم في الجرح إشكال.

(الثاني)- العقل

فلا عبرة بشهادة المجنون حال جنونه و تقبل حال إفاقته.

(الثالث)- الايمان،

فلا تقبل شهادة غير المؤمن [1180] و اما المؤمن فتقبل شهادته و ان كان مخالفا في الفروع و تقبل شهادة المسلم على غير المسلم و لا تقبل شهادة غير المسلم على المسلم نعم تقبل شهادة الذمي [1181] على المسلم في الوصية إذا لم يوجد شاهدان عادلان من المسلمين و قد تقدم ذلك في كتاب الوصية و لا يبعد قبول شهادة أهل كل ملة على ملتهم

(الرابع)- العدالة

فلا تقبل شهادة غير العادل و لا بأس بقبول شهادة أرباب الصنائع المكروهة و الدنيئة

(الخامس)- أن لا يكون الشاهد ممن له نصيب فيما يشهد به

فلا تقبل شهادة


[1180] أي على المؤمن.

[1181] تقدم ثبوتها بشهادة كتابيين عدلين في دينهما (المسألة 1091 من كتاب الوصية).

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست