responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 457

(مسألة 56): الأظهر [1177] جواز المقاصة من الوديعة على كراهة.

(مسألة 57): لا يختص جواز المقاصة بمباشرة من له الحق، فيجوز له أن يوكل غيره فيها بل يجوز ذلك للولي أيضا، فلو كان للصغير أو المجنون مال عند آخر فجحده جاز لوليهما المقاصة منه و على ذلك يجوز للحاكم الشرعي أن يقتص من أموال من يمتنع عن أداء الحقوق الشرعية من خمس أو زكاة.

فصل في دعوى الأملاك

(مسألة 58): لو ادعى شخص مالا لا يد لأحد عليه، حكم به له، فلو كان كيس بين جماعة و ادعاه واحد منهم دون الباقين قضى له.

(مسألة 59): إذا تنازع شخصان في مال، ففيه صور: (الاولى)- أن يكون المال في يد أحدهما (الثانية)- أن يكون في يد كليهما (الثالثة)- ان يكون في يد ثالث (الرابع)- أن لا تكون عليه يد (أما الصورة الأولى) فتارة تكون لكل منهما البينة على أن المال له، و اخرى تكون لأحدهما دون الآخر، و ثالثة لا تكون بينة أصلا، فعلى الأول إن كان ذو اليد منكرا لما ادعاه الآخر حكم بأن المال له مع حلفه و إما إذا لم يكن منكرا بل ادعى الجهل بالحال، و أن المال انتقل إليه من غيره بإرث أو نحوه فعندئذ يتوجه الحلف الى من كانت بينته أكثر عددا، فإذا حلف حكم بأن


[1177] الأقوى عدم الجواز.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 457
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست