responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 456

دعوى المسلم على آخر في ذمته خمرا أو خنزيرا أو ما شاكلهما و أيضا يعتبر في ذلك أن يكون متعلق دعواه ذا أثر شرعي، فلا تسمع دعوى الهبة أو الوقف من دون إقباض.

(مسألة 53): إذا كان المدعي غير من له الحق كالولي أو الوصي أو الوكيل المفوض، فان تمكن من إثبات مدعاه بإقامة البينة فهو، و الا فله إحلاف المنكر فان حلف سقطت الدعوى و إن رد المنكر الحلف على المدعي فان حلف ثبت الحق. و إن لم يحلف سقطت الدعوى من قبله فحسب و لصاحب الحق تجديد الدعوى بعد ذلك.

(مسألة 54): إذا كان مال شخص في يد غيره جاز له أخذه منه بدون إذنه و أما إن كان دينا في ذمته فان كان المدعى عليه معترفا بذلك و باذلا له فلا يجوز له أخذه من ماله بدون إذنه و كذلك الحال إذا امتنع و كان امتناعه عن حق كما إذا لم يعلم بثبوت مال له في ذمته، فعندئذ يترافعان عند الحاكم. و أما إذا كان امتناعه عن ظلم، سواء أ كان معترفا به أم جاحدا، جاز لمن له الحق المقاصة من أمواله و الظاهر أنه لا يتوقف على اذن الحاكم الشرعي أو وكيله و إن كان تحصيل الإذن أحوط [1176] و أحوط منه التوصل في أخذ حقه الى حكم الحاكم بالترافع عنده و كذا تجوز المقاصة من أمواله عوضا عن ماله الشخصي ان لم يتمكن من أخذه منه.

(مسألة 55): تجوز المقاصة من غير جنس المال الثابت في ذمته و لكن مع تعديل القيمة، فلا يجوز أخذ الزائد.


[1176] الأحوط وجوبا الاستيذان.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست