responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 458

المال له و إذا تساوت البينتان في العدد أقرع بينهما فمن أصابته القرعة حلف و أخذ المال نعم إذا صدق المدعى صاحب اليد في دعواه الجهل بالحال، و لكنه ادعى أن من انتقل منه المال إليه قد غصبه، أو كان المال عارية عنده أو نحو ذلك. فعندئذ إن أقام البينة على ذلك حكم بها له و إلا فهو لذي اليد.

و على الثاني فإن كانت البينة للمدعي حكم بها له و إن كانت لذي اليد حكم له مع حلفه، و أما الحكم له بدون حلفه ففيه إشكال و الأظهر العدم.

و على الثالث كان على ذي اليد الحلف، فان حلف حكم له، و إن نكل ورد الحلف على المدعي، فان حلف حكم له و الا فالمال لذي اليد.

و أما (الصورة الثانية) ففيها أيضا قد تكون لكل منهما البينة، و أخرى تكون لأحدهما دون الآخر، و ثالثة لا بينة أصلا.

فعلى الأول إن حلف كلاهما أو لم يحلفا معا قسم المال بينهما بالسوية، و إن حلف أحدهما دون الآخر حكم بأن المال له.

و على الثاني كان المال لمن كانت عنده بينة مع يمينه و في جواز الاكتفاء بالبينة وحدها إشكال و الأظهر عدمه.

و على الثالث حلفا فان حلفا حكم بتنصيف المال بينهما، و كذلك الحال فيما إذا لم يحلفا جميعا، و إن حلف أحدهما دون الآخر حكم له.

و أما (الصورة الثالثة) فإن صدق من بيده المال أحدهما دون الآخر فتدخل في الصورة الأولى، و تجري عليها أحكامها بجميع شقوقها و إن اعترف ذو اليد بأن المال لهما معا جرى عليها أحكام الصورة الثانية و ان لم يعترف بأنه لهما كان حكمها حكم الصورة الرابعة.

و أما (الصورة الرابعة) ففيها أيضا قد تكون لكل منهما بينة على أن المال له،

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 458
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست