(مسألة 41): إذا ادعى بعض الورثة أن الميت قد أوقف عليهم داره مثلا نسلا بعد نسل و أنكره الآخرون، فإن أقام المدعون البينة ثبتت الوقفية، و كذلك إذا كان لهم شاهد واحد و حلفوا جميعا، و إن امتنع الجميع لم تثبت الوقفية و قسم المدعى به بين الورثة بعد إخراج الديون و الوصايا إن كان على الميت دين أو كانت له وصية، و بعد ذلك يحكم بوقفية حصة المدعي للوقفية أخذا بإقراره، و لو حلف بعض المدعين دون بعض ثبتت الوقفية في حصة الحالف فلو كانت للميت وصية أو كان عليه دين أخرج من الباقي، ثم قسم بين سائر الورثة.
(مسألة 42): إذا امتنع بعض الورثة عن الحلف، ثم مات قبل حكم الحاكم قام وارثه مقامه فان حلف ثبت الوقف في حصته و الا فلا.
فصل في القسمة
(مسألة 43): تجرى القسمة في الأعيان المشتركة المتساوية الأجزاء و للشريك أن يطالب شريكه بقسمة العين فان امتنع اجبر عليها.
(مسألة 44): تتصور القسمة في الأعيان المشتركة غير المتساوية الأجزاء على صور: (الاولى)- أن يتضرر الكل بها (الثانية)- أن يتضرر البعض دون بعض (الثالثة)- أن لا يتضرر الكل، فعلى الاولى لا تجوز القسمة بالإجبار و تجوز بالتراضي. و على الثانية فإن