responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 454

رضي المتضرر بالقسمة فهو و الا فلا يجوز إجباره عليها و على الثالثة يجوز إجبار الممتنع عليها.

(مسألة 45): إذا طلب أحد الشريكين القسمة لزمت اجابته سواء أ كانت القسمة قسمة إفراز أم كانت قسمة تعديل. و الأول كما إذا كانت العين المشتركة متساوية الاجزاء من حيث القيمة: كالحبوب و الأدهان و النقود و ما شاكل ذلك و الثاني كما إذا كانت العين المشتركة غير متساوية الاجزاء من جهة القيمة: كالثياب و الدور و الدكاكين و البساتين و الحيوانات و ما شاكلها، ففي مثل ذلك لا بد أولا من تعديل السهام من حيث القيمة كأن كان ثوب يسوى دينارا، و ثوبان يسوى كل واحد نصف دينار، فيجعل الأول سهما و الآخران سهما، ثم تقسم بين الشريكين. و أما إذا لم يمكن القسمة إلّا بالرد كما إذا كان المال المشترك بينهما سيارتين تسوى إحداهما ألف دينار مثلا، و الأخرى ألفا و خمسمائة دينار، ففي مثل ذلك لا يمكن التقسيم إلا بالرد، بأن يرد من يأخذ الأغلى منهما الى الآخر مائتين و خمسين دينارا، فان تراضيا بذلك فهو، و إلا بأن طلب كل منهما الأغلى منهما مثلا عينت حصة كل منهما بالقرعة.

(مسألة 46): لو كان المال المشترك بين شخصين غير قابل للقسمة خارجا، و طلب أحدهما القسمة و لم يتراضيا على ان يتقبله أحدهما و يعطى الآخر حصته من القيمة، أجبرا على البيع و قسم الثمن بينهما.

(مسألة 47): إذا كان المال غير قابل للقسمة بالإفراز أو التعديل و طلب أحد الشريكين القسمة بالرد و امتنع الآخر عنها اجبر الممتنع عليها فان لم يمكن جبره عليها، اجبر على البيع و قسم ثمنه بينهما و إن لم يمكن ذلك أيضا باعه الحاكم الشرعي

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست