ذلك حكم بها لهم، و الا فعلى المدعى عليه الحلف. نعم لو امتنع الورثة من الرجوع إليه فللدائن أن يرجع إليه و يطالبه بالدين على ما عرفت.
حكم اليمين مع الشاهد الواحد
(مسألة 37): تثبت الدعوى في الأموال بشهادة عدل واحد و يمين المدعي و المشهور [1174] على أنه يعتبر في ذلك تقديم الشهادة على اليمين، فلو عكس لم تثبت. و فيه إشكال، و إن كان لا يخلو من وجه هذا كله في الدعوى على غير الميت. و أما الدعوى عليه فقد تقدم الكلام فيها.
(مسألة 38): الظاهر ثبوت المال المدعى به بهما مطلقا، عينا كان أو دينا. و أما ثبوت غير المال من الحقوق الأخر بهما ففيه إشكال. و الثبوت أقرب.
(مسألة 39): إذا ادعى جماعة مالا لمورثهم، و أقاموا شاهدا واحدا، فان حلفوا جميعا قسم المال بينهم بالنسبة و إن حلف بعضهم و امتنع الآخرون، ثبت حق الحالف دون الممتنع فان كان المدعى به دينا أخذ الحالف حصته و لا يشاركه فيها غيره و ان كان عينا شاركه فيها غيره و كذلك الحال في دعوى الوصية بالمال لجماعة فإنهم إذا أقاموا شاهدا واحدا ثبت حق الحالف منهم دون الممتنع.
(مسألة 40): لو كان بين الجماعة المدعين مالا لمورثهم صغير، فالمشهور أنه ليس لوليه الحلف لإثبات حقه بل تبقى حصته الى أن يبلغ و فيه اشكال و الأقرب [1175] أن لوليه الحلف فان لم يحلف و مات الصبي قبل بلوغه قام وارثه