responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 452

ذلك حكم بها لهم، و الا فعلى المدعى عليه الحلف. نعم لو امتنع الورثة من الرجوع إليه فللدائن أن يرجع إليه و يطالبه بالدين على ما عرفت.

حكم اليمين مع الشاهد الواحد

(مسألة 37): تثبت الدعوى في الأموال بشهادة عدل واحد و يمين المدعي و المشهور [1174] على أنه يعتبر في ذلك تقديم الشهادة على اليمين، فلو عكس لم تثبت. و فيه إشكال، و إن كان لا يخلو من وجه هذا كله في الدعوى على غير الميت. و أما الدعوى عليه فقد تقدم الكلام فيها.

(مسألة 38): الظاهر ثبوت المال المدعى به بهما مطلقا، عينا كان أو دينا. و أما ثبوت غير المال من الحقوق الأخر بهما ففيه إشكال. و الثبوت أقرب.

(مسألة 39): إذا ادعى جماعة مالا لمورثهم، و أقاموا شاهدا واحدا، فان حلفوا جميعا قسم المال بينهم بالنسبة و إن حلف بعضهم و امتنع الآخرون، ثبت حق الحالف دون الممتنع فان كان المدعى به دينا أخذ الحالف حصته و لا يشاركه فيها غيره و ان كان عينا شاركه فيها غيره و كذلك الحال في دعوى الوصية بالمال لجماعة فإنهم إذا أقاموا شاهدا واحدا ثبت حق الحالف منهم دون الممتنع.

(مسألة 40): لو كان بين الجماعة المدعين مالا لمورثهم صغير، فالمشهور أنه ليس لوليه الحلف لإثبات حقه بل تبقى حصته الى أن يبلغ و فيه اشكال و الأقرب [1175] أن لوليه الحلف فان لم يحلف و مات الصبي قبل بلوغه قام وارثه


[1174] الأقوى اعتبار تقديم الشهادة على اليمين.

[1175] بل الأقرب انه ليس لوليه الحلف.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست