responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 451

إما على نفي العلم بالموت أو نفي وجود مال للميت عندهم.

(مسألة 33): إذا ادعى شخص على مملوك، فالغريم مولاه و لا أثر لإقرار المملوك في ثبوت الدعوى بلا فرق في ذلك بين دعوى المال و الجناية نعم إذا كانت الدعوى أجنبية عن المولى كما إذا ادعى على العبد إتلاف مال و اعترف العبد به ثبت ذلك و يتبع به بعد العتق و بذلك يظهر حكم ما إذا كانت الدعوى مشتركة بين العبد و مولاه، كما إذا ادعى على العبد القتل عمدا أو خطأ و اعترف العبد به فإنه لا أثر له بالنسبة إلى المولى، و لكنه يتبع به بعد العتق.

(مسألة 34): لا تثبت الدعوى في الحدود إلا بالبينة أو الإقرار، و لا يتوجه اليمين فيها على المنكر.

(مسألة 35): يحلف المنكر للسرقة مع عدم البينة، فإن حلف سقط عنه الغرم، و لو أقام المدعي شاهدا و حلف غرم المنكر و أما الحد فلا يثبت إلا بالبينة أو الإقرار و لا يسقط بالحلف فإذا قامت البينة بعد الحلف جرى عليه الحد.

(مسألة 36): إذا كان على الميت دين، و ادعى الدائن أن له في ذمة شخص آخر دينا، فان كان الدين مستغرقا رجع الدائن الى المدعى عليه و طالبه بالدين فإن أقام البينة على ذلك فهو، و الا حلف المدعى عليه، و ان لم يكن مستغرقا فان كان عند الورثة مال للميت غير المال المدعى به في ذمة غيره رجع الدائن إلى الورثة و طالبهم بالدين و ان لم يكن له مال عندهم، فتارة يدعي الورثة عدم العلم بالدين للميت على ذمة آخر، و أخرى يعترفون به، فعلى الأول يرجع الدائن الى المدعى عليه فان أقام البينة على ذلك فهو و الا حلف المدعى عليه، و على الثاني يرجع الى الورثة و هم يرجعون الى المدعى عليه و يطالبونه بدين الميت، فإن أقاموا البينة على

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست