(مسألة 25): يجوز [1172] للحاكم أن يحلف أهل الكتاب بما يعتقدون به و لا يجب إلزامهم بالحلف بأسمائه تعالى الخاصة.
(مسألة 26): هل يعتبر في الحلف المباشرة أو يجوز فيه التوكيل فيحلف الوكيل نيابة عن الموكل؟ الظاهر هو اعتبار المباشرة.
(مسألة 27): إذا علم أن الحالف قد ورّى في حلفه و قصد به شيئا آخر ففي كفايته و عدمها خلاف و الأظهر عدم الكفاية.
(مسألة 28): لو كان الكافر غير الكتابي المحترم ماله، كالكافر الحربي أو المشرك أو الملحد و نحو ذلك، فقد ذكر بعض أنهم يستحلفون باللّه و ذكر بعض أنهم يستحلفون بما يعتقدون به على الخلاف المتقدم، و لكن الظاهر أنهم لا يستحلفون بشيء و لا تجري عليهم أحكام القضاء.
(مسألة 29): المشهور عدم جواز إحلاف الحاكم أحدا إلا في مجلس قضائه، و لكن لا دليل عليه فالأظهر [1173] الجواز.
(مسألة 30): لو حلف شخص على أن لا يحلف أبدا، و لكن اتفق توقف إثبات حقه على الحلف جاز له ذلك.
(مسألة 31): إذا ادعى شخص مالا على ميت، فان ادعى علم الوارث به و الوارث ينكره فله إحلافه بعدم العلم و الا فلا يتوجه الحلف على الوارث.
(مسألة 32): لو علم أن لزيد حقا على شخص، و ادعى علم الورثة بموته، و أنه ترك مالا عندهم، فان اعترف الورثة بذلك لزمهم الوفاء، و الا فعليهم الحلف
[1172] الظاهر عدم جواز الحلف بغير الله سبحانه مطلقا.