responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 450

(مسألة 25): يجوز [1172] للحاكم أن يحلف أهل الكتاب بما يعتقدون به و لا يجب إلزامهم بالحلف بأسمائه تعالى الخاصة.

(مسألة 26): هل يعتبر في الحلف المباشرة أو يجوز فيه التوكيل فيحلف الوكيل نيابة عن الموكل؟ الظاهر هو اعتبار المباشرة.

(مسألة 27): إذا علم أن الحالف قد ورّى في حلفه و قصد به شيئا آخر ففي كفايته و عدمها خلاف و الأظهر عدم الكفاية.

(مسألة 28): لو كان الكافر غير الكتابي المحترم ماله، كالكافر الحربي أو المشرك أو الملحد و نحو ذلك، فقد ذكر بعض أنهم يستحلفون باللّه و ذكر بعض أنهم يستحلفون بما يعتقدون به على الخلاف المتقدم، و لكن الظاهر أنهم لا يستحلفون بشيء و لا تجري عليهم أحكام القضاء.

(مسألة 29): المشهور عدم جواز إحلاف الحاكم أحدا إلا في مجلس قضائه، و لكن لا دليل عليه فالأظهر [1173] الجواز.

(مسألة 30): لو حلف شخص على أن لا يحلف أبدا، و لكن اتفق توقف إثبات حقه على الحلف جاز له ذلك.

(مسألة 31): إذا ادعى شخص مالا على ميت، فان ادعى علم الوارث به و الوارث ينكره فله إحلافه بعدم العلم و الا فلا يتوجه الحلف على الوارث.

(مسألة 32): لو علم أن لزيد حقا على شخص، و ادعى علم الورثة بموته، و أنه ترك مالا عندهم، فان اعترف الورثة بذلك لزمهم الوفاء، و الا فعليهم الحلف


[1172] الظاهر عدم جواز الحلف بغير الله سبحانه مطلقا.

[1173] الأحوط وجوبا الإحلاف في المجلس القضاء.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست