responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 447

(السابع) الرشد (الثامن) الاجتهاد بل الضبط على وجه، [1170] و لا تعتبر فيه الحرية كما لا تعتبر فيه الكتابة و لا البصر، فإن العبرة بالبصيرة.

(مسألة 8): كما أن للحاكم أن يحكم بين المتخاصمين بالبينة و بالإقرار و باليمين، كذلك له أن يحكم بينهما بعلمه و لا فرق في ذلك بين حق اللّه و حق الناس، نعم لا يجوز إقامة الحد قبل مطالبة صاحب الحق، و إن كان قد علم الحاكم بموجبه، على ما يأتي.

(مسألة 9): يعتبر في سماع الدعوى أن تكون على نحو الجزم، و لا تسمع إذا كانت على نحو الظن أو الاحتمال.

(مسألة 10): إذا ادعى شخص مالا على آخر، فالآخر لا يخلو من أن يعترف له أو ينكر عليه أو يسكت: بمعنى أنه لا يعترف و لا ينكر فهنا صور ثلاث:

(الاولى)- اعتراف المدعى عليه فيحكم الحاكم على طبقه و يؤخذ به.

(الثانية)- إنكار المدعى عليه فيطالب المدعي بالبينة فإن أقامها حكم على طبقها و الا حلف المنكر، فإن حلف سقطت الدعوى و لا يحل للمدعي- بعد حكم الحاكم- التقاصّ من مال الحالف.

نعم لو كذّب الحالف نفسه جاز للمدعي مطالبته بالمال فان امتنع حلت له المقاصة من أمواله.

(الثالثة)- سكوت المدعى عليه، فيطالب المدعي بالبينة فإن لم يقمها ألزم الحاكم المدعى عليه بالحلف إذا رضي به المدعي و طلبه فإن حلف فهو، و إلا فيرد الحاكم الحلف على المدعى.


[1170] في اعتبار الضبط تأمل.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست