responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 446

و الأظهر الجواز. [1168]

(مسألة 3): بناء على عدم جواز أخذ الأجرة على القضاء هل يجوز أخذ الأجرة على الكتابة؟ الظاهر ذلك.

(مسألة 4): تحرم الرشوة على القضاء. و لا فرق بين الآخذ و الباذل.

(مسألة 5): القاضي على نوعين: القاضي المنصوب، و قاضي التحكيم. [1169]

(مسألة 6): هل يكون تعيين القاضي بيد المدعي أو بيده و المدعى عليه معا؟ فيه تفصيل، فإن كان القاضي قاضي التحكيم فالتعيين بيدهما معا، و إن كان قاضيا منصوبا فالتعيين بيد المدعي.

و أما إذا تداعيا فالمرجع في تعيين القاضي عند الاختلاف هو القرعة.

(مسألة 7): يعتبر في القاضي أمور: (الأول): البلوغ (الثاني) العقل (الثالث) الذكورة (الرابع) الإيمان (الخامس) طهارة المولد (السادس) العدالة


[1168] بل الأظهر عدم الجواز.

[1169] لا أثر لهذا التنويع فيما اختاره في شرح هذه المسألة من التفصيل بين قاضي المنصوب و قاضي التحكيم، من جهة اعتبار الاجتهاد في الأول دون الثاني، فإن الظاهر اعتبار الاجتهاد في القاضي مطلقا.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست