responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 448

و أما إذا ادعى المدعى عليه الجهل بالحال، فإن لم يكذبه المدعي فليس له إحلافه و إلا أحلفه على عدم العلم.

(مسألة 11): لا تسمع بينة المدعي على دعواه بعد حلف المنكر و حكم الحاكم له.

(مسألة 12): إذا امتنع المنكر عن الحلف و ردّه على المدعي، فإن حلف المدعي ثبت له مدعاه، و إن نكل سقطت دعواه.

(مسألة 13): لو نكل المنكر بمعنى أنه لم يحلف و لم يرد الحلف فالحاكم يرد الحلف على المدعي فإن حلف حكم له.

(مسألة 14): ليس للحاكم إحلاف المدعي بعد إقامة البينة إلا إذا كانت دعواه على الميت، فعندئذ- للحاكم مطالبته باليمين على بقاء حقه في ذمته زائدا على بينته.

(مسألة 15): الظاهر اختصاص الحكم المذكور بالدّين فلو ادعى عينا كانت بيد الميت و أقام بينة على ذلك قبلت منه بلا حاجة إلى ضم يمين.

(مسألة 16): لا فرق في الدعوى على الميت بين أن يدعي المدعي دينا على الميت لنفسه أو لموكله أو لمن هو ولي عليه، ففي جميع ذلك لا بد في ثبوت الدعوى من ضم اليمين إلى البينة، كما أنه لا فرق بين كون المدعي وارثا أو وصيا أو أجنبيا.

(مسألة 17): لو ثبت دين الميت بغير بينة، كما إذا اعترف الورثة بذلك أو ثبت ذلك بعلم الحاكم أو بشياع مفيد للعلم، و احتمل أن الميت قد أوفى دينه، فهل يحتاج في مثل ذلك إلى ضم اليمين أم لا؟ وجهان: الأقرب هو الثاني.

(مسألة 18): لو أقام المدعي على الميت شاهدا واحدا و حلف، فالمعروف ثبوت الدّين بذلك و هل يحتاج إلى يمين آخر؟ فيه خلاف، قيل بعدم الحاجة. و قيل بلزومها، و لكن في ثبوت الحق على الميت بشاهد و يمين إشكال بل منع. [1171]


[1171] الأقوى ثبوت الحق على الميت بشاهد و يمين، كما أن الأقوى لزوم يمين آخر.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست