responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 430

(مسألة 1807): إذا حملت الأمة المعتقة من حر لم يكن لمولى أمه ولاء، و إذا حملت به قبل العتق فتحرر لا بعتق أمه فولاؤه لمعتقه.

(مسألة 1808): إذا فقد معتق الام كان ولاء الولد لورثته الذكور [1162] فإذا فقدوا فلعصبة المعتق ثم إلى ورثته الذكور فإن فقدوا فلعصبته فإن فقدوا فلمعتقه و هكذا فإن فقد الموالي و عصباتهم و موالي عصباتهم فإلى ضامن الجريرة، فإن فقد فإلى الإمام.

(مسألة 1809): إذا مات المولى عن ابنين ثم مات المعتق بعد موت أحدهما اشترك الابن الحي و ورثة الميت الذكور لأن الأقوى كون إرثهم من أجل إرث الولاء.

(الثاني) ولاء ضمان الجريرة.

(مسألة 1810): يجوز لأحد الشخصين أن يتولى الآخر على أن يضمن جريرته أي جنايته فيقول له مثلا: عاقدتك على أن تعقل عني و ترثني فيقول الآخر: قبلت. فإذا عقدا العقد المذكور صح و ترتب عليه أثره و هو العقل و الإرث و يجوز الاقتصار في العقد على العقل وحده من دون ذكر الإرث فيترتب عليه الإرث. و أما الاقتصار على ذكر الإرث ففي صحته و ترتب الإرث عليه اشكال فضلا عن ترتب العقل عليه بل الأظهر العدم فيهما و المراد من العقل الدية، فمعنى عقله عنه قيامه بدية جنايته.

(مسألة 1811): يجوز التولي المذكور بين الشخصين على أن يعقل أحدهما بعينه


[1162] مع مراعاة الاحتياط المتقدم في المسألة (1801)، و هكذا فيما يليه.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست