responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 429

(مسألة 1802): يقوم أولاد الأولاد مقام آبائهم عند عدمهم و يرث كل منهم نصيب من يتقرب به كما تقدم في الميراث بالقرابة.

(مسألة 1803): مع فقد الأب و الأولاد حتى من نزلوا يكون الولاء للاخوة و الأجداد من الأب دون الأخوات و الجدات و الأجداد من الأم و مع فقدهم فللأعمام دون الأخوال و العمات و الخالات، و مع فقد قرابة المعتق يرثه المعتق له فإن عدم و كان ذكرا ورثه أولاده الذكور و أبوه و أقاربه من الأب دون الأم [1160] و إن كان أنثى ورثته العصبة.

(مسألة 1804): لا يرث العتيق مولاه بل إذا لم يكن له قريب و لا ضامن جريرة كان ميراثه للإمام.

(مسألة 1805): لا يصح بيع الولاء و لا هبته و لا اشتراطه في بيع.

(مسألة 1806): إذا حملت الأمة المعتقة بعد العتق من رق فالولد حر و ولاؤه لمولى الأمة الذي أعتقها، فإذا أعتق أبوه انجر الولاء من معتق أمه إلى معتق أبيه، فإن فقد فإلى ورثته الذكور [1161] فإن فقدوا فإلى عصبته فإن فقدوا فإلى معتق معتق أبيه ثم إلى ورثته الذكور ثم إلى عصبته ثم إلى معتق معتق معتق أبيه و هكذا، فإن فقد الموالي و عصباتهم فلمولى عصبة موالي الأب ثم إلى عصبات موالي العصبات، فإن فقد الموالي و عصباتهم و مواليهم فإلى ضامن الجريرة فإن لم يكن فإلى الإمام (عليه السلام) و لا يرجع إلى مولى الأم و لو كان له زوج رد عليه و لم يرثه الامام، و لو كان زوجة كان الزائد على نصيبها للإمام.


[1160] لا يترك الاحتياط بالصلح مع الأب و الأم.

[1161] مع مراعاة الاحتياط المتقدم في المسألة (1801).

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست