الآخر دون العكس. كما يجوز التولي على أن يعقل كل منهما عن الآخر فيقول مثلا: عاقدتك على أن تعقل عني و اعقل عنك و ترثني و أرثك فيقول الآخر: قبلت، فيترتب عليه العقل من الطرفين و الإرث كذلك.
(مسألة 1812): لا يصح العقد المذكور إلا إذا كان المضمون لا وارث له من النسب و لا مولى معتق، فإن كان الضمان من الطرفين اعتبر عدم الوارث النسبي و المولى المعتق لهما معا، و إن كان من احد الطرفين اعتبر ذلك في المضمون لا غير، فلو ضمن من له وارث نسبي أو مولى معتق لم يصح و لأجل ذلك لا يرث ضامن الجريرة إلا مع فقد القرابة من النسب و المولى المعتق.
(مسألة 1813): إذا وقع الضمان مع من لا وارث له بالقرابة و لا مولى معتق ثم ولد له بعد ذلك فهل يبطل العقد أو يبقى مراعى بفقده وجهان. [1163]
(مسألة 1814): إذا وجد الزوج أو الزوجة مع ضامن الجريرة كان له نصيبه الأعلى و كان الباقي للضامن.
(مسألة 1815): إذا مات الضامن لم ينتقل الولاء إلى ورثته.
(الثالث) ولاء الإمامة:
(مسألة 1816): إذا فقد الوارث المناسب و المولى المعتق و ضامن الجريرة كان الميراث للإمام إلا إذا كان له زوج فإنه يأخذ النصف بالفرض و يرد الباقي عليه، و إذا كانت له زوجة كان لها الربع و الباقي يكون للإمام كما تقدم.
(مسألة 1817): إذا كان الامام ظاهرا كان الميراث له يعمل به ما يشاء و كان