responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 431

الآخر دون العكس. كما يجوز التولي على أن يعقل كل منهما عن الآخر فيقول مثلا: عاقدتك على أن تعقل عني و اعقل عنك و ترثني و أرثك فيقول الآخر: قبلت، فيترتب عليه العقل من الطرفين و الإرث كذلك.

(مسألة 1812): لا يصح العقد المذكور إلا إذا كان المضمون لا وارث له من النسب و لا مولى معتق، فإن كان الضمان من الطرفين اعتبر عدم الوارث النسبي و المولى المعتق لهما معا، و إن كان من احد الطرفين اعتبر ذلك في المضمون لا غير، فلو ضمن من له وارث نسبي أو مولى معتق لم يصح و لأجل ذلك لا يرث ضامن الجريرة إلا مع فقد القرابة من النسب و المولى المعتق.

(مسألة 1813): إذا وقع الضمان مع من لا وارث له بالقرابة و لا مولى معتق ثم ولد له بعد ذلك فهل يبطل العقد أو يبقى مراعى بفقده وجهان. [1163]

(مسألة 1814): إذا وجد الزوج أو الزوجة مع ضامن الجريرة كان له نصيبه الأعلى و كان الباقي للضامن.

(مسألة 1815): إذا مات الضامن لم ينتقل الولاء إلى ورثته.

(الثالث) ولاء الإمامة:

(مسألة 1816): إذا فقد الوارث المناسب و المولى المعتق و ضامن الجريرة كان الميراث للإمام إلا إذا كان له زوج فإنه يأخذ النصف بالفرض و يرد الباقي عليه، و إذا كانت له زوجة كان لها الربع و الباقي يكون للإمام كما تقدم.

(مسألة 1817): إذا كان الامام ظاهرا كان الميراث له يعمل به ما يشاء و كان


[1163] و الأوجه الأول.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست