نعم إذا شرط عليه الميراث مع وجود القريب لم يصح الشرط.
(مسألة 1798): الظاهر أنه لا فرق في عدم الولاء لمن أعتق عبده عن نذر بين أن يكون قد نذر عتق عبد كلي فأعتق عبدا معينا وفاء بنذره و أن يكون قد نذر عتق عبد بعينه فأعتقه وفاء بنذره.
(مسألة 1799): لو تبرع بالعتق عن غيره ممن كان العتق واجبا عليه لم يرث عتيقه.
(الشرط الثاني): ان لا يتبرأ من ضمان جريرته فلو اشترط عليه عدم ضمان جريرته لم يضمنها و لم يرثه و لا يشترط في سقوط الضمان الاشهاد على الأقوى و هل يكفي التبري بعد العتق أو لا بد من أن يكون حال العتق؟
وجهان. [1158]
(الشرط الثالث): أن لا يكون للعتيق قرابة، قريبا كان أو بعيدا فلو كان له قريب كان هو الوارث.
(مسألة 1800): إذا كان للعتيق زوج أو زوجة كان له نصيبه الأعلى و الباقي للمعتق.
(مسألة 1801): إذا اشترك جماعة في العتق، اشتركوا في الميراث ذكورا كانوا أم إناثا أم ذكورا و إناثا و إذا عدم المعتق فإن كان ذكرا انتقل الولاء إلى ورثته الذكور كالأب [1159] و البنين دون النساء كالزوجة و الأم و البنات، و إذا كان أنثى انتقل إلى عصبتها و هم أولاد أبيها دون أولادها ذكورا و إناثا و في عدم كون الأب نفسه من العصبة إشكال.
[1158] و الأوجه هو الثاني.
[1159] لا يترك الاحتياط بصلح البنين مع الأب و الأم.