responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 428

نعم إذا شرط عليه الميراث مع وجود القريب لم يصح الشرط.

(مسألة 1798): الظاهر أنه لا فرق في عدم الولاء لمن أعتق عبده عن نذر بين أن يكون قد نذر عتق عبد كلي فأعتق عبدا معينا وفاء بنذره و أن يكون قد نذر عتق عبد بعينه فأعتقه وفاء بنذره.

(مسألة 1799): لو تبرع بالعتق عن غيره ممن كان العتق واجبا عليه لم يرث عتيقه.

(الشرط الثاني): ان لا يتبرأ من ضمان جريرته فلو اشترط عليه عدم ضمان جريرته لم يضمنها و لم يرثه و لا يشترط في سقوط الضمان الاشهاد على الأقوى و هل يكفي التبري بعد العتق أو لا بد من أن يكون حال العتق؟

وجهان. [1158]

(الشرط الثالث): أن لا يكون للعتيق قرابة، قريبا كان أو بعيدا فلو كان له قريب كان هو الوارث.

(مسألة 1800): إذا كان للعتيق زوج أو زوجة كان له نصيبه الأعلى و الباقي للمعتق.

(مسألة 1801): إذا اشترك جماعة في العتق، اشتركوا في الميراث ذكورا كانوا أم إناثا أم ذكورا و إناثا و إذا عدم المعتق فإن كان ذكرا انتقل الولاء إلى ورثته الذكور كالأب [1159] و البنين دون النساء كالزوجة و الأم و البنات، و إذا كان أنثى انتقل إلى عصبتها و هم أولاد أبيها دون أولادها ذكورا و إناثا و في عدم كون الأب نفسه من العصبة إشكال.


[1158] و الأوجه هو الثاني.

[1159] لا يترك الاحتياط بصلح البنين مع الأب و الأم.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست