responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 422

بالأبوين قام مقامه و المشهور [1156] على أنه للمتقرب بالأم السدس إن كان واحدا و الثلث إن كان متعددا يقسم بينهم بالسوية و الباقي للمتقرب بالأبوين يقسم بينهم بالسوية أيضا و لكن لا يبعد أن يكون المتقرب بالأم كالمتقرب بالأبوين و انهم يقتسمون المال جميعا بينهم بالسوية.

(مسألة 1771): إذا اجتمع الأعمام و الأخوال كان للأخوال الثلث و إن كان واحدا ذكرا أو أنثى و الثلثان للأعمام و إن كان واحدا ذكرا أو أنثى، فإن تعدد الأخوال اقتسموا الثلث على ما تقدم و إذا تعدد الأعمام اقتسموا الثلثين كذلك.

(مسألة 1772): أولاد الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات يقومون مقام آبائهم عند فقدهم فلا يرث ولد عم أو عمة مع عم، و لا مع عمه و لا مع خال و لا مع خالة و لا يرث ولد خال أو خالة مع خال و لا مع خالة و لا مع عم و لا مع عمة بل يكون الميراث للعم أو الخال أو العمة أو الخالة لما عرفت من ان هذه المرتبة كلها صنف واحد لا صنفان كي يتوهم أن ولد العم لا يرث مع العم و العمة و لكن يرث مع الخال و الخالة و إن ولد الخال لا يرث مع الخال أو الخالة و لكن يرث مع العم أو العمة بل الولد لا يرث مع وجود العم أو الخال ذكرا أو أنثى و يرث مع فقدهم جميعا.

(مسألة 1773):

يرث كل واحد من أولاد العمومة و الخؤولة نصيب من يتقرب به فإذا اجتمع ولد عمة و ولد خال أخذ ولد العمة و ان كان واحدا أنثى الثلثين، و ولد الخال و إن كان ذكرا متعددا الثلث و القسمة بين أولاد العمومة أو الخؤولة على النحو المتقدم في أولاد الإخوة في المسألة رقم 1763


[1156] الأحوط وجوبا مصالحة المتقرب بالأب مع المتقرب بالأم في القسمة في الصورتين، كما أن الأحوط وجوبا مصالحة الخال مع الخالة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست