جميعا للأبوين أو للأب لكن لا يبعد أن تكون القسمة بينهم بالتساوي، و الأحوط الرجوع إلى الصلح أما إذا كانوا جميعا للأم ففيه قولان أقربهما القسمة بالسوية. [1153]
(مسألة 1769): إذا اجتمع الأعمام و العمات و تفرقوا في جهة النسب بأن كان بعضهم للأبوين و بعضهم للأب و بعضهم للأم سقط المتقرب بالأب و لو فقد المتقرب بالأبوين قام المتقرب بالأب مقامه و المشهور [1154] على ان المتقرب بالأم إن كان واحدا كان له السدس و إن كان متعددا كان لهم الثلث يقسم بينهم بالسوية و الزائد على السدس أو الثلث يكون للمتقرب بالأبوين واحدا كان أو أكثر يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين و لكن لا يبعد أن يكون الأعمام و العمات من طرف الأم كالأعمام و العمات من الأبوين و يقتسمون المال بينهم جميعا بالسوية
(مسألة 1770): للخال المنفرد المال كله و كذا الخالان فما زاد يقسم بينهم بالسوية، و للخالة المنفردة المال كله و كذا الخالتان و الخالات و إذا اجتمع الذكور و الإناث بأن كان للميت خال فما زاد و خالة فما زاد يقسم المال بينهم بالسوية [1155] الذكر و الأنثى سواء أ كانوا للأبوين أم للأب أم للأم أما لو تفرقوا بأن كان بعضهم للأبوين و بعضهم للأب و بعضهم للأم سقط المتقرب بالأب. و لو فقد المتقرب
[1153] الأحوط إتمام القسمة بالصلح.
[1154] و هو الأقوى، إلا أن الأحوط وجوبا إذا كان المتقرب بالأم واحدا أن يصالح المتقرب بالأب مع المتقرب بالأم في خمس نصيبه، كما ان الأحوط وجوبا في اجتماع العم و العمة من قبل الأم القسمة بينهما بالصلح.
[1155] الأحوط وجوبا مصالحة الذكر و الأنثى في القسمة.