(مسألة 1774): قد عرفت ان العم و العمة و الخال و الخالة يمنعون أولادهم و يستثنى من ذلك صورة واحدة و هي ابن عم لأبوين مع عم لأب فإن ابن العم يمنع العم و يكون المال كله له و لا يرث معه العم للأب أصلا، و لو كان معهما خال أو خالة سقط ابن العم و كان الميراث للعم و الخال و الخالة، و لو تعدد العم أو ابن العم أو كان زوج أو زوجة ففي جريان الحكم الأول إشكال
(مسألة 1775): الأقرب من العمومة و الخؤولة يمنع الأبعد منهما فإذا كان للميت عم و عم أب أو عم أم أو خال لأب أو أم كان الميراث لعم الميت و لا يرث معه عم أبيه و لا خال أبيه و لا عم أمه و لا خال أمه و لو لم يكن للميت عم أو خال لكن كان له عم أب و عم جد أو خال جد كان الميراث لعم الأب دون عم الجد أو خالة.
(مسألة 1776): أولاد العم و الخال مقدمون على عم أب الميت و خال أبيه و عم أم الميت و خالها و كذلك من نزلوا من الأولاد و ان بعدوا فإنهم مقدمون على الدرجة الثانية من الأعمام و الأخوال.
(مسألة 1777): إذا اجتمع عم الأب و عمته و خاله و خالته و عم الأم و عمتها و خالها و خالتها كان للمتقرب بالأم الثلث يقسم بينهم بالسوية و للمتقرب بالأب الثلثان و المشهور أن ثلثهما لخال أبيه و خالته يقسم بينهما بالسوية و الباقي يقسم بين عم أبيه و عمته للذكر مثل حظ الأنثيين و لا يبعد أن المتقربين بالأب أيضا يقتسمون المال بينهم بالسوية من دون فرق بين الخال و العم. [1157]
[1157] و الأحوط وجوبا مصالحة المتقرب بالأم في الثلث من الأصل، و مصالحة خال الأب و خالته في الثلث من الثلثين، و أما عم الأب و عمته فالقسمة بينهما على ما تقدم في المسألة (1769).