خلّف أولاد أخوين أو أختين أو أخ و أخت كان لأولاد كل واحد من الاخوة السدس بالفرض و سدسين بالرد، و لو خلف أولاد ثلاثة إخوة كان لكل فريق من أولاد واحد منهم حصة أبيه أو أمه و هكذا الحكم في أولاد الإخوة للأبوين أو للأب و يقسم المال بينهم بالسوية إن كانوا أولاد أخ لأم و إن اختلفوا بالذكورة و الأنوثة و المشهور على أن التقسيم بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين إن كانوا أولاد أخ للأبوين أو للأب و لكنه لا يخلو من اشكال و لا يبعدان تكون القسمة بينهم أيضا بالسوية و الأحوط هو الرجوع إلى الصلح.
(مسألة 1764): إذا خلف الميت أولاد أخ لأم و أولاد أخ للأبوين أو للأب كان لأولاد الأخ للأم السدس و إن كثروا و لأولاد الأخ للأبوين أو للأب الباقي و ان قلّوا.
(مسألة 1765): إذا لم يكن للميت اخوة و لا أولادهم الصلبيون كان الميراث لأولاد أولاد الإخوة و الأعلى طبقة منهم و إن كان من الأب يمنع من إرث الطبقة النازلة و إن كانت من الأبوين.
(المرتبة الثالثة): الأعمام و الأخوال.
(مسألة 1766): لا يرث الأعمام و الأخوال مع وجود المرتبتين الأولتين و هم صنف واحد يمنع الأقرب منهم الأبعد.
(مسألة 1767): للعم المنفرد تمام المال و كذا للعمّين فما زاد يقسم بينهم بالسوية و كذا العمة و العمتان و العمات لأب كانوا أم لأم أم لهما.
(مسألة 1768): إذا اجتمع الذكور و الإناث كالعم و العمة و الأعمام و العمات فالمشهور و المعروف ان القسمة بالتفاضل [1152] للذكر مثل حظ الأنثيين إن كانوا